اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 326
و هل يجوز الركوب عليه و الافتراش له؟ المروي نعم، (1) و لا بأس
بثوب مكفوف به، و لا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم، و لا فيما يستر ظهر القدم ما لم
يكن له ساق كالخف.
و يستحب
في النعل العربيّة، و يكره في الثياب السود، ما عدا العمامة و الخف، و في الثوب
الذي يكون تحته وبر الأرانب و الثعالب، أو فوقه، و في ثوب واحد للرجال، و لو حكى
ما تحته لم يجز، و أن يأتزر فوق القميص، و أن يشتمل الصّماء، و في عمامة لا حنك
لها، و أن يؤمّ بغير رداء، و أن يصحب معه حديدا ظاهرا، و في ثوب يتّهم صاحبه، و في
قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
و يكره
للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقّبة.
و يكره
للرجال اللثام،
وحده، فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكّة الإبريسم، و القلنسوة، و الخفيّن، و الزنّار
يكون في السراويل و يصلّى فيه [1].
و أجيب عن
الأول: بمعارضته بطريق الاحتياط.
و عن
الثاني: بالفرق، فانّ المانع في النجس عارض، و في الإبريسم ذاتي.
و عن
الثالث: بانّ في الطريق أحمد بن هلال، و هو غال.
قال طاب
ثراه: و هل يجوز الركوب عليه [2]، و الافتراش له؟ المروي: نعم.
أقول: الجواز
مذهب الأكثر. و مستنده الأصل، و رواية علي بن جعفر عن أخيه
[1]
التهذيب: ج 2، ص 357، باب 17، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا
يجوز، حديث 10، و فيه: «القلنسوة و الخف».
[2] في
النسخة المخطوطة و المطبوعة من مختصر النافع هكذا، و في النسخ المخطوطة من الشرح
(الوقوف عليه) بدل (الركوب عليه).
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 326