responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 326

و هل يجوز الركوب عليه و الافتراش له؟ المروي نعم، (1) و لا بأس بثوب مكفوف به، و لا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم، و لا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف.

و يستحب في النعل العربيّة، و يكره في الثياب السود، ما عدا العمامة و الخف، و في الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب و الثعالب، أو فوقه، و في ثوب واحد للرجال، و لو حكى ما تحته لم يجز، و أن يأتزر فوق القميص، و أن يشتمل الصّماء، و في عمامة لا حنك لها، و أن يؤمّ بغير رداء، و أن يصحب معه حديدا ظاهرا، و في ثوب يتّهم صاحبه، و في قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.

و يكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقّبة.

و يكره للرجال اللثام،


وحده، فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكّة الإبريسم، و القلنسوة، و الخفيّن، و الزنّار يكون في السراويل و يصلّى فيه [1].

و أجيب عن الأول: بمعارضته بطريق الاحتياط.

و عن الثاني: بالفرق، فانّ المانع في النجس عارض، و في الإبريسم ذاتي.

و عن الثالث: بانّ في الطريق أحمد بن هلال، و هو غال.

قال طاب ثراه: و هل يجوز الركوب عليه [2]، و الافتراش له؟ المروي: نعم.

أقول: الجواز مذهب الأكثر. و مستنده الأصل، و رواية علي بن جعفر عن أخيه


[1] التهذيب: ج 2، ص 357، باب 17، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 10، و فيه: «القلنسوة و الخف».

[2] في النسخة المخطوطة و المطبوعة من مختصر النافع هكذا، و في النسخ المخطوطة من الشرح (الوقوف عليه) بدل (الركوب عليه).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست