responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 310

و قيل: يستحبّ التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا، و هو بناء على أنّ توجّههم إلى الحرم. (1)

و إذا فقد العلم بالجهة و الظنّ، صلّى الفريضة إلى أربع جهات، و مع الضرورة أو ضيق الوقت يصلّي إلى أيّ جهة شاء، و من ترك الاستقبال عمدا، أعاد، و لو كان ظانا أو ناسيا و تبيّن الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق و المغرب، و يعيد الظان ما صلّاه إلى المشرق و المغرب في وقته، لا ما خرج وقته.


(ب): القيام و إبراز قليل بين يديه يكون مستقبلا له، و هو اختيار ابن إدريس [1] لقوله تعالى «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» [2]، و هو عام. و لانّ القيام شرط في الصلاة و ركن فيها، فلا يصحّ مع عدمه اختيارا. و لأن التوجّه انّما هو إلى جهة الكعبة و هو حاصل لمن صلّى فوقها، كما لو صلّى على جبل أبي قبيس أو جبل حراء، أو سافلا، كما لو صلّى في سرداب.

(ج): التفصيل. و هو الإيماء مع الاستلقاء، إذا لم يتمكّن من النزول و إلّا فعليه أن ينزل و يصلّي قائما، و هو اختيار القاضي [3] و وجهه انّه جمع بين القولين. و تضعيفه ما مرّ.

قال طاب ثراه: و قيل يستحبّ التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا، و هو بناء على أن توجّههم إلى الحرم.

أقول: هنا مذهبان.


[1] تقدم آنفا.

[2] سورة البقرة: 144.

[3] تقدم آنفا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست