اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 310
و قيل: يستحبّ التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا، و هو بناء على
أنّ توجّههم إلى الحرم. (1)
و إذا فقد
العلم بالجهة و الظنّ، صلّى الفريضة إلى أربع جهات، و مع الضرورة أو ضيق الوقت
يصلّي إلى أيّ جهة شاء، و من ترك الاستقبال عمدا، أعاد، و لو كان ظانا أو ناسيا و
تبيّن الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق و المغرب، و يعيد الظان ما صلّاه إلى المشرق
و المغرب في وقته، لا ما خرج وقته.
(ب): القيام و إبراز قليل بين يديه يكون مستقبلا له، و هو اختيار ابن إدريس[1] لقوله
تعالى «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ»[2]، و هو عام.
و لانّ القيام شرط في الصلاة و ركن فيها، فلا يصحّ مع عدمه اختيارا. و لأن التوجّه
انّما هو إلى جهة الكعبة و هو حاصل لمن صلّى فوقها، كما لو صلّى على جبل أبي قبيس
أو جبل حراء، أو سافلا، كما لو صلّى في سرداب.
(ج):
التفصيل. و هو الإيماء مع الاستلقاء، إذا لم يتمكّن من النزول و إلّا فعليه أن
ينزل و يصلّي قائما، و هو اختيار القاضي[3] و وجهه انّه جمع
بين القولين. و تضعيفه ما مرّ.
قال طاب
ثراه: و قيل يستحبّ التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا، و هو بناء على أن
توجّههم إلى الحرم.