اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 311
..........
(ألف): وجوب التياسر، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1]، و الجمل [2].
و هو الظاهر
من عبارة المفيد [3]، لما رواه المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه
السلام) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، و عن السبب فيه؟
فقال: إنّ
الحجر الأسود لمّا أنزله اللّه سبحانه من الجنّة و وضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم
من حيث يلحقه النور، نور الحجر في يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية
أميال كلّها إثنا عشر ميلا، فاذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة،
لقلّة أنصار الحرم، و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّ الكعبة[1] و الرواية
ضعيفة السند.
(ب):
استحبابه، و هو مذهب المصنّف [5]، و العلّامة [6]. لأنّ الأمر بالتوجّه انّما هو
إلى شطر الكعبة، فتحمل الأحاديث الواردة بالانحراف على الاستحباب، جمعا بين
الأدلّة. و كأنّ فخر المحقّقين قدّس اللّه سرّه يختار لزوم السمت و يمنع من
الانحراف
[1]
المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القبلة و أحكامها، ص 78، س 6، قال: «و يلزم
أهل العراق التياسر قليلا».
[2] الجمل:
فصل في القبلة و أحكامها، ص 22، س 7، قال: «و على أهل العراق التياسر قليلا».
[3]
المقنعة: باب القبلة، ص 14، س 29، قال: «فلذلك أمر أهل العراق». إلى أن قال: «أن
يتياسروا في بلادهم».
[5]
المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة في القبلة، ص 145، س 18، قال: «و الأقرب
إنا لو قلنا بالاستقبال الى الحرم لقلنا باستحباب التياسر».
[6]
المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص 77، س 16، قال: «و الأقرب انه
على سبيل الاستحباب».
[1]
الفقيه: ج 1، ص 178، باب 42 القبلة، حديث 2، و التهذيب: ج 2، ص 44، باب 42 القبلة،
حديث 10، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث فراجع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 311