responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311

..........


(ألف): وجوب التياسر، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1]، و الجمل [2].

و هو الظاهر من عبارة المفيد [3]، لما رواه المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، و عن السبب فيه؟

فقال: إنّ الحجر الأسود لمّا أنزله اللّه سبحانه من الجنّة و وضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور، نور الحجر في يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال كلّها إثنا عشر ميلا، فاذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة، لقلّة أنصار الحرم، و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّ الكعبة [1] و الرواية ضعيفة السند.

(ب): استحبابه، و هو مذهب المصنّف [5]، و العلّامة [6]. لأنّ الأمر بالتوجّه انّما هو إلى شطر الكعبة، فتحمل الأحاديث الواردة بالانحراف على الاستحباب، جمعا بين الأدلّة. و كأنّ فخر المحقّقين قدّس اللّه سرّه يختار لزوم السمت و يمنع من الانحراف


[1] المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القبلة و أحكامها، ص 78، س 6، قال: «و يلزم أهل العراق التياسر قليلا».

[2] الجمل: فصل في القبلة و أحكامها، ص 22، س 7، قال: «و على أهل العراق التياسر قليلا».

[3] المقنعة: باب القبلة، ص 14، س 29، قال: «فلذلك أمر أهل العراق». إلى أن قال: «أن يتياسروا في بلادهم».

[5] المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة في القبلة، ص 145، س 18، قال: «و الأقرب إنا لو قلنا بالاستقبال الى الحرم لقلنا باستحباب التياسر».

[6] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص 77، س 16، قال: «و الأقرب انه على سبيل الاستحباب».


[1] الفقيه: ج 1، ص 178، باب 42 القبلة، حديث 2، و التهذيب: ج 2، ص 44، باب 42 القبلة، حديث 10، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث فراجع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست