responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 309

..........


بالضاد المعجمة المضمومة، و هو في السماء الثالثة، و قيل: في الرابعة بإزاء البيت، بحيث لو سقط لوقع على سطحه. و به قال القاضي [1] إن لم يتمكّن من النزول، و إلّا فعليه أن ينزل، و قال ابن إدريس [2]، و المصنّف [3]، و العلّامة [4]: بل يصلّي قائما.

فالحاصل انّ في المسألة ثلاثة أقوال:

(ألف): الاستلقاء مطلقا، موميا إلى الضراح، و هو اختيار الشيخ [1]، و استدلّ بالإجماع، و برواية عبد السلام عن الرضا (عليه السّلام) في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة؟ فقال: «إن قام لم يكن له قبلة، و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه و يقصد بقلبه إلى القبلة في السماء البيت المعمور و يقرأ، فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه، و إذا أراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، و السجود على نحو ذلك [2].

و أجيب: بضعف السند، فلا يعارض الأحكام القطعيّة الدالّة على وجوب القيام و الركوع مع المكنة.


[1] المهذب: ص 85، س 16، باب القبلة، قال: «و من كان على سطح الكعبة فعليه أن ينزل و يتوجه إليها، فان لم يتمكن من ذلك لضرورة استلقى على ظهره و نظر الى السماء و صلّى إليها».

[2] السرائر: كتاب الصلاة: ص 58، س 20، قال: «و من اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة، فليقم قائما عليها و يصلي».

[3] المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة في القبلة، ص 145، س 3، قال: «و ما ذكره في المبسوط حسن، و يلزم منه وجوب ان يصلّي قائما على السطح».

[4] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة ص 77، س 6، قال بعد نقل قول ابن إدريس:

«انه يصلّي قائما، و هو الحق عندي».


[1] النهاية، ص 101، س 4.

[2] الكافي: ج 3، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة و فوقها، ص 392، حديث 21، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست