اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 309
..........
بالضاد المعجمة المضمومة، و هو في السماء الثالثة، و قيل: في الرابعة بإزاء البيت،
بحيث لو سقط لوقع على سطحه. و به قال القاضي [1] إن لم يتمكّن من النزول، و إلّا
فعليه أن ينزل، و قال ابن إدريس [2]، و المصنّف [3]، و العلّامة [4]: بل يصلّي
قائما.
فالحاصل انّ
في المسألة ثلاثة أقوال:
(ألف):
الاستلقاء مطلقا، موميا إلى الضراح، و هو اختيار الشيخ[1]، و استدلّ
بالإجماع، و برواية عبد السلام عن الرضا (عليه السّلام) في الذي تدركه الصلاة و هو
فوق الكعبة؟ فقال: «إن قام لم يكن له قبلة، و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه و
يقصد بقلبه إلى القبلة في السماء البيت المعمور و يقرأ، فإذا أراد أن يركع غمّض
عينيه، و إذا أراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، و السجود على نحو ذلك[2].
و أجيب: بضعف
السند، فلا يعارض الأحكام القطعيّة الدالّة على وجوب القيام و الركوع مع المكنة.
[1]
المهذب: ص 85، س 16، باب القبلة، قال: «و من كان على سطح الكعبة فعليه أن ينزل و
يتوجه إليها، فان لم يتمكن من ذلك لضرورة استلقى على ظهره و نظر الى السماء و صلّى
إليها».
[2]
السرائر: كتاب الصلاة: ص 58، س 20، قال: «و من اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة، فليقم
قائما عليها و يصلي».
[3]
المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة في القبلة، ص 145، س 3، قال: «و ما ذكره في
المبسوط حسن، و يلزم منه وجوب ان يصلّي قائما على السطح».
[4]
المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة ص 77، س 6، قال بعد نقل قول ابن
إدريس: