responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 305

..........


فمنه واجب، و هو في ثلاث مواضع.

(ألف): فرائض الصلوات.

(ب): الميّت، في ثلاثة أحوال. احتضاره، و الصلاة عليه، و دفنه.

و مختلف استقباله باختلاف حالاته. ففي الاحتضار يكون مستلقيا، و ظاهر رأسه مستدبرا، و وجهه و باطن قدميه مستقبلا. و في حالة الصلاة عليه يكون مستلقيا أيضا، و رأسه إلى المغرب و مقدّم جنبه الأيمن مستقبلا. و في حالة دفنه يكون مضطجعا رأسه إلى المغرب و وجهه و بطنه و مقاديم بدنه إلى القبلة. و مستند هذا التفصيل نصوص الطائفة و عملهم عليه.

(ج): عند الذبح و النحر، مع علم الجهة و التمكّن من صرف المذبوح و المنحور إليها. و يسقط مع تعذّرهما كما في المتردّية و الصائلة. و المراد الاستقبال بالمذبح و المنحر، و لا عبرة باستقبال الذابح و عدمه.

و مندوب. و هو في مواضع.

(ألف): النافلة على الأشبه، و هو مذهب المصنّف [1] و العلّامة في تصنيف الإرشاد [2] و اشترط في غيره الاستقبال، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [3] و اختاره فخر المحقّقين [4].


[1] المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة، ص 144، س 1، قال: «المقدمة الثالثة في القبلة. استقبال القبلة في الصلاة الواجبة واجب و شرط» الى ان قال: س 5: «و رخص في النافلة».

[2] الإرشاد: (مخطوط) قال: «المقصد الثالث في الاستقبال. يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، و جهتها مع البعد في فرائض الصلاة، الى ان قال: و يستحب للنوافل».

[3] المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر القبلة و أحكامها، ص 77، س 15، قال: «و التوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرائضها و سننها».

[4] إيضاح الفوائد: ج 1، كتاب الصلاة، المطلب الثاني في المستقبل له، ص 78، س 5، قال:

«و الحق عندي ان النافلة حال الاستقرار و الاختيار يشترط فيها الاستقبال».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست