responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 306

..........


(ب): الجلوس للقضاء على أحد القولين.

(ج): قراءة القران.

(د): الدعاء.

و محظور. و هو حالة التخلّي بالفرجين خاصة، دون الوجه، و في الاستنجاء نظر.

و مكروه. و هو حالة الجماع، و رمي جمرة العقبة.

و مباح. و هو ما عدا ما ذكرناه.

إذا عرفت هذا، فنقول: اختلف الناس في القبلة التي يتوجّه إليها المصلّي على قولين:

الأوّل: أنها الكعبة للمشاهد، و حكمه كالأعمى، و جهتها للبعيد، كما يستقبلها العالي و السافل، كالمصلّي على جبل أبي قبيس، أو في سرداب. و هو مذهب أبي علي [1]، و به قال المرتضى [2]، و ابن إدريس [3]، و اختاره المصنّف [4]، و العلّامة [5].

و المستند وجوه:


[1] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص 76، س 26، قال: «و قال السيد المرتضى: القبلة هي الكعبة» الى ان قال: س 27: «و هو اختيار ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و ابن إدريس».

[2] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص 76، س 26، قال: «و قال السيد المرتضى: القبلة هي الكعبة» الى ان قال: س 27: «و هو اختيار ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و ابن إدريس».

[3] السرائر: كتاب الصلاة، باب القبلة و كيفية التوجه إليها، ص 42، س 6، فإنه بعد نقل مذهب السيد قال: «و هو الذي يقوى في نفسي و به أفتي».

[4] المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة في القبلة، ص 144، س 5، قال: «مسألة القبلة هي الكعبة مع الإمكان».

[5] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص 76، س 26، قال: «و قال السيد المرتضى:

القبلة هي الكعبة» الى ان قال: س 27: «و هو اختيار ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و ابن إدريس، و هو الأقوى عندي».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست