اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 306
..........
(ب): الجلوس للقضاء على أحد القولين.
(ج): قراءة
القران.
(د):
الدعاء.
و محظور. و
هو حالة التخلّي بالفرجين خاصة، دون الوجه، و في الاستنجاء نظر.
و مكروه. و
هو حالة الجماع، و رمي جمرة العقبة.
و مباح. و
هو ما عدا ما ذكرناه.
إذا عرفت
هذا، فنقول: اختلف الناس في القبلة التي يتوجّه إليها المصلّي على قولين:
الأوّل: أنها
الكعبة للمشاهد، و حكمه كالأعمى، و جهتها للبعيد، كما يستقبلها العالي و السافل،
كالمصلّي على جبل أبي قبيس، أو في سرداب. و هو مذهب أبي علي [1]، و به قال المرتضى
[2]، و ابن إدريس [3]، و اختاره المصنّف [4]، و العلّامة [5].
و المستند
وجوه:
[1]
المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص 76، س 26، قال: «و قال السيد
المرتضى: القبلة هي الكعبة» الى ان قال: س 27: «و هو اختيار ابن الجنيد، و أبي
الصلاح، و ابن إدريس».
[2]
المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص 76، س 26، قال: «و قال السيد
المرتضى: القبلة هي الكعبة» الى ان قال: س 27: «و هو اختيار ابن الجنيد، و أبي
الصلاح، و ابن إدريس».
[3]
السرائر: كتاب الصلاة، باب القبلة و كيفية التوجه إليها، ص 42، س 6، فإنه بعد نقل
مذهب السيد قال: «و هو الذي يقوى في نفسي و به أفتي».
[4]
المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة في القبلة، ص 144، س 5، قال: «مسألة القبلة
هي الكعبة مع الإمكان».
[5]
المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص 76، س 26، قال: «و قال السيد
المرتضى:
القبلة هي
الكعبة» الى ان قال: س 27: «و هو اختيار ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و ابن إدريس، و
هو الأقوى عندي».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 306