responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304

[الثالثة في القبلة]

الثالثة في القبلة و هي: الكعبة مع الإمكان، و إلّا فجهتها و إن بعد.

و قيل: هي قبلة لأهل المسجد الحرام، و المسجد قبلة من صلّى في الحرم، و الحرم قبلة أهل الدنيا. و فيه ضعف. (1) و لو صلّى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء و لو صلّى على سطحها، أبرز بين يديه شيئا منها و لو كان قليلا.


و بأنّ الصلاة تجب بدخول الوقت إجماعا، و مع فعلها تسقط عن الذمّة قطعا، و لا يقين بالسقوط مع التقدّم، فيجب عليه فعل ما تقطع بالبراءة معه.

و أجابوا عن الرواية: بضعف السند. قال العلامة في المختلف: إسماعيل بن رياح لا تحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فهي صحيحة، و يتعيّن العمل بمضمونها، و إلّا فلا [1] و عن الثاني: بأنّه قادر على العلم بالاستظهار بالصبر. قال أبو علي: ليس للشاكّ يوم الغيم و لا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه بالوقت، و صلاته في آخر الوقت مع التيقّن خير من صلاته في أوله مع الشك [1].

قال طاب ثراه: و قيل: هي قبلة لأهل المسجد [3]، و المسجد قبلة من صلّى في الحرم، و الحرم قبلة أهل الدنيا و فيه ضعف.

أقول: استقبال القبلة ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة.


[1] المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 26، قال: «و اعلم ان الرواية التي ذكرها الشيخ، في طريقها إسماعيل بن رياح» إلى آخره.

[3] هكذا في الأصل: و لكن في المتن «هي قبلة لأهل المسجد الحرام».


[1] المختلف: كتاب الصلاة، ص 73، س 36.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست