اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 301
..........
الوقت، يبطل إجماعا. و ان دخل الوقت و هو متلبّس، فهل تصحّ صلاته أم لا؟.
التحقيق
أن نقول: شروعه فيها قبل الدخول لا يخلو إمّا ان يكون عامدا أو ناسيا أو
جاهلا، أو ظانا فالمسائل أربع:
(ألف): العامد.
و يجب عليه الإعادة بالإجماع، و لو تقدّم بالتحريمة خاصة.
و كلام
الشيخ في النهاية يوهم الصحّة، حيث قال: من صلّى [1] قبل الوقت عامدا أو ناسيا،
ثمَّ علم بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة و لم يفرغ منها بعد،
ثمَّ دخل وقتها أجزأت عنه[1]. لكن تفصيله راجع
إلى الناسي، فتصريحه بالبطلان في العامد في باقي كتبه.
(ب):
الناسي: و بالصحّة قال الشيخ في النهاية [3]، و هو مذهب التقى [4]، و ظاهر القاضي
[5].
و بالبطلان
قال السيد [6]، و هو مذهب القديمين [7]، و اختاره المصنّف [8].
[1]
هكذا في الأصل: و لكن في النهاية: «من صلّى الفرض قبل دخول الوقت» فراجع.
[3]
النهاية: باب أوقات الصلاة، ص 62، س 9، قال: «فان كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد،
ثمَّ دخل وقتها فقد أجزأت عنه».
[4] الكافي
في الفقه: ص 138، الشرط الثالث، س 3، قال: و إن كان جاهلا به، أو ساهيا عنه فان
دخل الوقت و هو في شيء منها فهي تجزيه.
[5]
المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 1، قال: و الظاهر من كلام ابن البراج (أي صحّة
الصلاة) ثمَّ قال: و قال السيد المرتضى لا تصحّ صلاته، و هو منصوص ابن أبي عقيل، و
الظاهر من كلام ابن الجنيد، و هو الأقوى».
[6]
المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 1، قال: و الظاهر من كلام ابن البراج (أي صحّة
الصلاة) ثمَّ قال: و قال السيد المرتضى لا تصحّ صلاته، و هو منصوص ابن أبي عقيل، و
الظاهر من كلام ابن الجنيد، و هو الأقوى».
[7]
المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 1، قال: و الظاهر من كلام ابن البراج (أي صحّة
الصلاة) ثمَّ قال: و قال السيد المرتضى لا تصحّ صلاته، و هو منصوص ابن أبي عقيل، و
الظاهر من كلام ابن الجنيد، و هو الأقوى».
[8]
الشرائع: ج 1، ص 64، المقدمة الثانية في المواقيت، قال في الفرع الثالث من أحكام
المواقيت:
«و لو صلّى
قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة».