responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 302

..........


و العلّامة [1].

(ج): الجاهل. و بالصحّة قال التقي [2]، و الأكثرون على الإعادة.

(د): الظانّ. و هو موضوع مسألة الكتاب، و محلّ الخلاف المشهور.

فالصحّة مذهب الشيخين [3]، و سلّار [4]، و القاضي [5]، و ابن إدريس [6]، و المصنّف في كتابيه [7]، و العلامة في القواعد [8].


[1] المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 2، و قال السيد المرتضى لا تصحّ صلاته، و هو منصوص ابن أبي عقيل، و الظاهر من كلام ابن الجنيد، و هو الأقوى».

[2] الكافي في الفقه: ص 138، الشرط الثالث، س 3، قال: و إن كان جاهلا به، أو ساهيا عنه فان دخل الوقت و هو في شي‌ء منها فهي تجزيه.

[3] اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت، ص 14، س 18، قال: «و من ظنّ انّ الوقت قد دخل فصلّى»، إلى أن قال: س 19 «فيجزيه ذلك».

و الشيخ الطوسي في النهاية: باب أوقات الصلاة، ص 62، س 10، قال: «و لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنّه ذلك».

[4] المراسم: ذكر الأوقات، قال: فان ظن ظان ان الوقت دخل فصلى، ثمَّ علم أنه لم يدخل الوقت.

فان كان دخل الوقت و هو في الصلاة، لم يعد».

[5] المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 8، قال: «المقام الرابع، الظان، و هو المقام المشكل في هذه المسألة، فجماعة من علمائنا كالشيخين، و ابن البراج، و ابن إدريس، و سلّار على انه يصح صلاته».

[6] السرائر: كتاب الصلاة، ص 41، س 5.

[7] المعتبر: كتاب الصلاة، ص 143، س 20، قال: «و لو دخل ظانا دخول الوقت، ثمَّ تبيّن فساد ظنّه، أعاد، إلا أن يدخل و لمّا يتم» و في الشرائع: ج 1، ص 64، في أحكام المواقيت، قال: و ان كان الوقت قد دخل و هو متلبّس، و لو قبل التسليم، لم يعد على الأظهر.

[8] القواعد: كتاب الصلاة، ص 25، س 4، قال: «فان ظن الدخول و لا طريق إلى العلم صلّى فان ظهر الكذب استأنف، و لو دخل الوقت و لم يفرغ أجزء».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست