اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 302
..........
و العلّامة [1].
(ج):
الجاهل. و بالصحّة قال التقي [2]، و الأكثرون على الإعادة.
(د):
الظانّ. و هو موضوع مسألة الكتاب، و محلّ الخلاف المشهور.
فالصحّة
مذهب الشيخين [3]، و سلّار [4]، و القاضي [5]، و ابن إدريس [6]، و المصنّف في
كتابيه [7]، و العلامة في القواعد [8].
[1]
المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 2، و قال السيد المرتضى لا تصحّ صلاته، و هو منصوص
ابن أبي عقيل، و الظاهر من كلام ابن الجنيد، و هو الأقوى».
[2] الكافي
في الفقه: ص 138، الشرط الثالث، س 3، قال: و إن كان جاهلا به، أو ساهيا عنه فان
دخل الوقت و هو في شيء منها فهي تجزيه.
[3] اي
الشيخ المفيد في المقنعة: باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت، ص 14، س 18، قال: «و
من ظنّ انّ الوقت قد دخل فصلّى»، إلى أن قال: س 19 «فيجزيه ذلك».
و الشيخ
الطوسي في النهاية: باب أوقات الصلاة، ص 62، س 10، قال: «و لا يجوز لأحد أن يدخل
في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنّه ذلك».
[4]
المراسم: ذكر الأوقات، قال: فان ظن ظان ان الوقت دخل فصلى، ثمَّ علم أنه لم يدخل
الوقت.
فان كان
دخل الوقت و هو في الصلاة، لم يعد».
[5]
المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 8، قال: «المقام الرابع، الظان، و هو المقام المشكل
في هذه المسألة، فجماعة من علمائنا كالشيخين، و ابن البراج، و ابن إدريس، و سلّار
على انه يصح صلاته».
[6]
السرائر: كتاب الصلاة، ص 41، س 5.
[7]
المعتبر: كتاب الصلاة، ص 143، س 20، قال: «و لو دخل ظانا دخول الوقت، ثمَّ تبيّن
فساد ظنّه، أعاد، إلا أن يدخل و لمّا يتم» و في الشرائع: ج 1، ص 64، في أحكام
المواقيت، قال: و ان كان الوقت قد دخل و هو متلبّس، و لو قبل التسليم، لم يعد على
الأظهر.
[8]
القواعد: كتاب الصلاة، ص 25، س 4، قال: «فان ظن الدخول و لا طريق إلى العلم صلّى
فان ظهر الكذب استأنف، و لو دخل الوقت و لم يفرغ أجزء».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 302