و قال (عليه
السّلام): «لئن يصلّيهما في وقت العصر خير لك من أن تصلّيهما قبل أن تزول» [2].
(يب) تأخير
المديون المطالب إذا كان متمكّنا، و لا تصحّ صلاة هذا في أوّل الوقت مع منافاة
الدفع للصلاة على أحد المذهبين.
(يج):
المتيمّم يؤخّر وجوبا أو استحبابا.
(يد): صلاة
الليل وقتها بعد انتصافه، و ما قارب الفجر أفضل.
(يه): منتظر
الجماعة، إماما أو مأموما.
(يو): مدافع
الأخبثين يؤخّر بقدر ما يزيلهما.
(يز): قاصد
إيقاعها في المسجد، يؤخّر بقدر ما يصل إليه.
(يح): المسافر
إذا توقّع النزول في آخر الوقت، ليصلّي صلاة تامة.
(يط): ركعتا
الفجر وقتهما بعد صلاة الليل، و تأخيرهما حتّى يطلع الفجر.
(ك): تأخير
الوتيرة عمّا يريد التنفّل به بعد العشاء.
قال طاب
ثراه: إذا صلّى ظانّا دخول الوقت، ثمَّ تبيّن الوهم، أعاد، إلّا أن يدخل الوقت
و لمّا يتم [3] و فيه قول آخر.
أقول: إذا صلّى
الإنسان قبل دخول الوقت، فان فرغ من جميعها قبل دخول
[2]
التهذيب: ج 2، ص 141، باب 9، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و
ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 7، نقلا بالمضمون و إليك نص الحديث (إيّاك أن
تصلي قبل أن تزول، فإنّك تصلي في وقت العصر خير لك ان تصلي قبل ان تزول).
[3] هكذا
في الأصل: و لكن في المتن «و لم يتم» فراجع.