responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300

[التاسعة إذا صلّى ظانّا دخول الوقت]

التاسعة: إذا صلّى ظانّا دخول الوقت، ثمَّ تبيّن الوهم، أعاد، إلّا أن يدخل الوقت و لم يتمّ. و فيه قول آخر. (1)


اليقين، فإنّه أفضل. و يجزيه غلبة الظنّ، لقول الصادق (عليه السّلام):

«مكّنوا الأوقات» [1].

و قال (عليه السّلام): «لئن يصلّيهما في وقت العصر خير لك من أن تصلّيهما قبل أن تزول» [2].

(يب) تأخير المديون المطالب إذا كان متمكّنا، و لا تصحّ صلاة هذا في أوّل الوقت مع منافاة الدفع للصلاة على أحد المذهبين.

(يج): المتيمّم يؤخّر وجوبا أو استحبابا.

(يد): صلاة الليل وقتها بعد انتصافه، و ما قارب الفجر أفضل.

(يه): منتظر الجماعة، إماما أو مأموما.

(يو): مدافع الأخبثين يؤخّر بقدر ما يزيلهما.

(يز): قاصد إيقاعها في المسجد، يؤخّر بقدر ما يصل إليه.

(يح): المسافر إذا توقّع النزول في آخر الوقت، ليصلّي صلاة تامة.

(يط): ركعتا الفجر وقتهما بعد صلاة الليل، و تأخيرهما حتّى يطلع الفجر.

(ك): تأخير الوتيرة عمّا يريد التنفّل به بعد العشاء.

قال طاب ثراه: إذا صلّى ظانّا دخول الوقت، ثمَّ تبيّن الوهم، أعاد، إلّا أن يدخل الوقت و لمّا يتم [3] و فيه قول آخر.

أقول: إذا صلّى الإنسان قبل دخول الوقت، فان فرغ من جميعها قبل دخول


[2] التهذيب: ج 2، ص 141، باب 9، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 7، نقلا بالمضمون و إليك نص الحديث (إيّاك أن تصلي قبل أن تزول، فإنّك تصلي في وقت العصر خير لك ان تصلي قبل ان تزول).

[3] هكذا في الأصل: و لكن في المتن «و لم يتم» فراجع.


[1] عوالي اللئالي: ج 3، ص 70، حديث 23.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست