اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 299
[السادسة تصلى
الفرائض أداء و قضاء]
السادسة:
تصلى الفرائض أداء و قضاء، ما لم يتضيّق وقت الفريضة الحاضرة، و النوافل ما لم
يدخل وقت الفريضة.
[السابعة يكره ابتداء
النوافل عند طلوع الشمس]
السابعة:
يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها نصف النهار، و بعد الصبح، و
العصر، عدا النوافل المرتّبة، و ما له سبب.
[الثامنة الأفضل في كلّ
صلاة تقديمهما في أوّل أوقاتها]
الثامنة:
الأفضل في كلّ صلاة تقديمهما في أوّل أوقاتها، إلّا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء
اللّه. (1)
قال
طاب ثراه: الأفضل في كلّ صلاة تقديمها في أوّل وقتها إلّا ما نستثنيه في
مواضعه إن شاء اللّه.
أقول: يريد
بالمستثنى الموعود به: المفيض من عرفات، فإنّه يستحبّ له تأخير العشائين إلى
مزدلفة و لو بربع الليل، و الصائم إذا نازعت نفسه إلى الإفطار، و إذا كان من
يتوقّع إفطاره فالأفضل التأخير بقدر الفطر.
و اعلم: انّ هنا
مواضع أخر يستحبّ فيها تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لم يذكرها المصنّف، و ها أنا
ذاكرها إن شاء اللّه تعالى.
فنقول: المعلوم من
الشرع أفضليّة أول الوقت، لوجوه كثيرة من العقل و النقل، لا نطوّل بذكرها الكتاب،
لئلّا تفسخ ما شرطناه من الاختصار، إلّا في مواضع.
(ألف- ب):
ذكرناهما.
(ج): تأخير
الظهر و المغرب حتّى يدخل وقت العصر و العشاء للمستحاضة.
(د): المربية
للصبيّ ذات الثوب الواحد تؤخّر كذلك، و كذا المربّي.
(ه): تأخير
الظهرين للمتنفّل حتّى يأتي بنافلتهما.
(و): تأخير
العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة.
(ز): تأخير
الظهر للإيراد بها للجمع في الحرّ الشديد.
(ح): تأخير
الصبح حتّى يأتي بركعتي الفجر، إن لم يكن قدّمها قبله.
(ط): تأخير
ذوي الأعذار رجاء زوالها وجوبا أو استحبابا على اختلاف المذهبين.
(ى): من
عليه قضاء يستحبّ له التأخير، أو يجب على الخلاف بين أرباب المضايقة و المواسعة.
(يا) من كان
في يوم غيم، أو محبوسا، أخّر احتياطا. و نعني به الصبر إلى حصول
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 299