responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289

..........


يجب تأخير العصر بعد الفراغ منها بقدر المنسي على أقوى الاحتمالين، لوقوعها مجزية. و لو كان الفائت ممّا يتلافي بالقضاء كالتشهّد قدّمه على العصر، أمّا الاحتياط فإنّه يجب تقدّمه على العصر مطلقا، ما دام الوقت تسع بعد الاحتياط قدر العصر. أمّا لو بقي قدر العصر خاصّة ففيه بحث ذكرناه في اللمعة، و لا كذا سجود السهو فإنّه يجوز تأخيره إلى بعد الوقت اختيارا و لا تجب تأخير العصر بقدره لو صلّيت الظهر في أوّل وقتها.

الثاني: اشتراك الوقت بين الصلاتين، و هو قول الصدوق [1] و الدليل وجوه.

(ألف): قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [2] و المراد هنا: إمّا الظهر و العصر معا، أو المغرب و العشاء، و ليس المراد إحداهما و إلّا لامتدّ وقتها من الزوال إلى الغسق، و هو باطل بالإجماع.

(ب): ما رواه في الصحيح: زرارة عن الباقر (عليه السّلام) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة [3].

(ج): رواية عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السّلام) قال: سألته عن وقت الظهر و العصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر و العصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس [4].

و أجيب: بأن الصلوات المتعدّدة إذا توزّعت على الوقت المنقسم، لم تجب اتّحاد


[3] الفقيه: ج 1، ص 140، باب 32، مواقيت الصلاة، حديث 3، و فيه: «الظهر و العصر».

[4] الفقيه: ج 1، ص 139، باب 32، مواقيت الصلاة، حديث 2، و فيه: «دخل وقت الظهر و العصر».


[1] الفقيه: ج 1، ص 139، باب 32، مواقيت الصلاة.

[2] سورة الإسراء: 78.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست