اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 290
..........
وقتها في جميع أجزائه، و لا في أبعاضه. و المراد بالحديث الأوّل- دخول وقت إحداهما
و مقارنة دخول الآخر. و في الحديث الثاني إيماء إلى ذلك بقوله: (إلّا أنّ هذه قبل
هذه).
فروع على
الاشتراك (ألف): لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر ثمَّ ذكر بعد الفراغ،
صحّت لوقوعها في وقتها، ثمَّ تأتي بالظهر، و الإخلال بالترتيب غير مضر، لسقوطه حال
النسيان، و على القول بالاختصاص يعيد إن وقعت في الوقت المختصّ بالظهر، و يصحّ إن
وقعت في الوقت المشترك.
(ب): لو
أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع، وجب العشاءان، و على القول الأخير يجب العشاء
لا غير.
(ج): لو ظنّ
ضيق الوقت إلّا عن قدر العصر، تعينّت للأداء، فلو تبيّن بعد أدائها من الوقت ما
يسع أربعا، صارت الظهر قضاء، و على القول بالاشتراك يكون أداء و لو بقي مقدار
ركعة.
(د): لو وجب
عليه احتياط في الظهر و قد بقي للغروب مقدار أربع، فعلى الاختصاص يتعيّن للعصر على
الأقوى، و على الاشتراك يبدأ بالاحتياط ثمَّ بالعصر.
(ه): لو
نذر أن يتصدّق في وقت الظهر أو العصر، تعلّق الحكم بحين الزوال إلى الغروب. و على
الاختصاص لا يدخل العصر في الأوّل و لا الظهر في الأخير، و يدخلان في المشترك.
(و): لو
علّق الظهار بدخول وقت. الظهر أو العصر و قلنا بصحّة تعليقه على الصفة، يبني على
القولين.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 290