responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290

..........


وقتها في جميع أجزائه، و لا في أبعاضه. و المراد بالحديث الأوّل- دخول وقت إحداهما و مقارنة دخول الآخر. و في الحديث الثاني إيماء إلى ذلك بقوله: (إلّا أنّ هذه قبل هذه).

فروع على الاشتراك (ألف): لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر ثمَّ ذكر بعد الفراغ، صحّت لوقوعها في وقتها، ثمَّ تأتي بالظهر، و الإخلال بالترتيب غير مضر، لسقوطه حال النسيان، و على القول بالاختصاص يعيد إن وقعت في الوقت المختصّ بالظهر، و يصحّ إن وقعت في الوقت المشترك.

(ب): لو أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع، وجب العشاءان، و على القول الأخير يجب العشاء لا غير.

(ج): لو ظنّ ضيق الوقت إلّا عن قدر العصر، تعينّت للأداء، فلو تبيّن بعد أدائها من الوقت ما يسع أربعا، صارت الظهر قضاء، و على القول بالاشتراك يكون أداء و لو بقي مقدار ركعة.

(د): لو وجب عليه احتياط في الظهر و قد بقي للغروب مقدار أربع، فعلى الاختصاص يتعيّن للعصر على الأقوى، و على الاشتراك يبدأ بالاحتياط ثمَّ بالعصر.

(ه‌): لو نذر أن يتصدّق في وقت الظهر أو العصر، تعلّق الحكم بحين الزوال إلى الغروب. و على الاختصاص لا يدخل العصر في الأوّل و لا الظهر في الأخير، و يدخلان في المشترك.

(و): لو علّق الظهار بدخول وقت. الظهر أو العصر و قلنا بصحّة تعليقه على الصفة، يبني على القولين.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست