اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 288
..........
بيان الملازمة: أنّ التكليف حين الزوال إمّا أن يقع بالعبادتين معا، أو بإحداهما،
إمّا لا بعينها، أو بواحدة معيّنة. و الأوّل يستلزم تكليف ما لا يطاق، إذ لا يتمكّن
المكلف من إيقاع عبادتين متضادتين في وقت واحد. و الثاني يستلزم خرق الإجماع، إذ
لا خلاف في كون الظهر مرادة بعينها حين الزوال. و الثالث يستلزم إمّا المطلوب، أو
خرق الإجماع. لأنّ تلك المعيّنة إن كانت الظهر ثبت الأوّل، و ان كانت العصر ثبت
الثاني.
و بما رواه:
داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
إذا زالت
الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى
ذلك فقد دخل الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار أربع ركعات، فإذا بقي مقدار
ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس[1].
و بالإسناد
عنه (عليه السّلام): إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي
ثلاث ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف
الليل مقدار ما يصلّي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك خرج وقت المغرب و بقي وقت
العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل [2].
فرع لو صلّى
الظهر في المختصّ بها فنسي بعض الأفعال كالقراءة أو تسبيح الركوع، لم
[2]
التهذيب: ج 2، ص 28، باب 4 أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 33. و فيه:
«مقدار ما
يصلّي المصلّي أربع ركعات».
[1]
التهذيب: ج 2، ص 25، باب 4، أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 21. مع اختلاف
يسير في بعض العبارة
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 288