responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 288

..........


بيان الملازمة: أنّ التكليف حين الزوال إمّا أن يقع بالعبادتين معا، أو بإحداهما، إمّا لا بعينها، أو بواحدة معيّنة. و الأوّل يستلزم تكليف ما لا يطاق، إذ لا يتمكّن المكلف من إيقاع عبادتين متضادتين في وقت واحد. و الثاني يستلزم خرق الإجماع، إذ لا خلاف في كون الظهر مرادة بعينها حين الزوال. و الثالث يستلزم إمّا المطلوب، أو خرق الإجماع. لأنّ تلك المعيّنة إن كانت الظهر ثبت الأوّل، و ان كانت العصر ثبت الثاني.

و بما رواه: داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس [1].

و بالإسناد عنه (عليه السّلام): إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي ثلاث ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل [2].

فرع لو صلّى الظهر في المختصّ بها فنسي بعض الأفعال كالقراءة أو تسبيح الركوع، لم


[2] التهذيب: ج 2، ص 28، باب 4 أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 33. و فيه:

«مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات».


[1] التهذيب: ج 2، ص 25، باب 4، أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 21. مع اختلاف يسير في بعض العبارة

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست