responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287

..........


و يدلّ على الأوّل: عموم الخبر المتقدّم [1] فإنّها إحدى الخمس، فكانت ذات وقتين، كغيرها.

احتجّ المخالف: بما رواه زيد الشحّام في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إنّ جبرئيل أتى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فان وقتها واحد، و وقتها وجوبها [2].

و أجيب: بأن المراد. المبالغة في فضيلة الإسراع بها [3].

الثالثة: في تحقيق وقت الظهر لا خلاف في دخوله حين الزوال، لكن هل حينه يكون مختصّا به أو مشتركا بينه و بين العصر؟ قولان:

الاولى: اختصاصه من أول الوقت بأربع للحاضر، و ركعتين للمسافر، و هو اختيار الأكثر. و به قال المصنّف [4]، و العلّامة [5].

احتجّوا: بأنّ القول باشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا، و الملازمة ظاهرة.

و بيان صدق المقدّم. أنّه مستلزم لأحد محالين، تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع. و اللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله.


[1] و هو صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدم آنفا.

[2] الكافي: ج 3، ص 280 كتاب الصلاة، باب وقت المغرب و العشاء الآخرة، حديث 8.

[3] المختلف: ص 66، س 13.

[4] الشرائع: ج 1، ص 60، كتاب الصلاة، المقدمة الثانية في المواقيت، قال: «و يختص الظهر من أوله بمقدار أدائها».

[5] المختلف: كتاب الصلاة، ص 66، س 18.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست