اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 287
..........
و
يدلّ على الأوّل: عموم الخبر المتقدّم[1] فإنّها إحدى الخمس،
فكانت ذات وقتين، كغيرها.
احتجّ
المخالف: بما رواه زيد الشحّام في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه
السلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إنّ جبرئيل أتى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لكلّ
صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فان وقتها واحد، و وقتها وجوبها[2].
و أجيب: بأن
المراد. المبالغة في فضيلة الإسراع بها[3].
الثالثة:
في تحقيق وقت الظهر لا خلاف في دخوله حين الزوال، لكن هل حينه يكون مختصّا
به أو مشتركا بينه و بين العصر؟ قولان:
الاولى: اختصاصه من
أول الوقت بأربع للحاضر، و ركعتين للمسافر، و هو اختيار الأكثر. و به قال المصنّف[4]، و
العلّامة[5].
احتجّوا: بأنّ القول
باشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا، و الملازمة ظاهرة.
و بيان صدق
المقدّم. أنّه مستلزم لأحد محالين، تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع. و اللازم
بقسميه باطل، فالملزوم مثله.