responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286

[أمّا اللواحق فمسائل]

و أمّا اللواحق فمسائل

[الأولى يعلم الزوال بزيادة الظلّ]

الأولى: يعلم الزوال بزيادة الظلّ بعد انتقاصه، و بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممّن يستقبل القبلة، و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة.


هذه ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس [1].

احتجّ الشيخ: بما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لكلّ صلاة وقتان، و أوّل الوقت أفضل، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في علّة، من غير عذر [2].

و أجيب: بدلالته على الأوّل، فإنّ قوله: (و أوّل الوقت أفضل) يقتضي المشاركة في المعنى، فدلّ على ما قلناه.

فان قيل: قوله (عليه السلام): (ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في علّة من غير عذر) يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.

قلنا: لا نسلّم انّه يدلّ على المنع، بل على نفي الجواز الخالي عن الكراهية.

و حاصله حمل النهي على الكراهية، لا الحظر، جمعا بين الأدلّة.

الثانية: المغرب كذلك. و قال القاضي: و في أصحابنا من ذهب إلى انّه لا وقت لها إلّا واحد، و هو غروب القرص في أفق المغرب [3].


[3] المهذب: باب أوقات الصلاة، ص 69، س 13، و فيه: «لا وقت له الا واحد».


[1] التهذيب: ج 2، ص 24، باب 4، أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 19.

[2] التهذيب: ج 2، ص 39، باب 4، أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 75 مع تقديم و تأخير في بعض ألفاظ الحديث.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست