اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 286
[أمّا اللواحق
فمسائل]
و أمّا
اللواحق فمسائل
[الأولى يعلم الزوال بزيادة
الظلّ]
الأولى:
يعلم الزوال بزيادة الظلّ بعد انتقاصه، و بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممّن
يستقبل القبلة، و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة.
هذه ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس[1].
احتجّ
الشيخ: بما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه
(عليه السلام) يقول: لكلّ صلاة وقتان، و أوّل الوقت أفضل، و ليس لأحد أن يجعل آخر
الوقتين وقتا إلّا في علّة، من غير عذر[2].
و أجيب: بدلالته
على الأوّل، فإنّ قوله: (و أوّل الوقت أفضل) يقتضي المشاركة في المعنى، فدلّ على
ما قلناه.
فان قيل:
قوله (عليه السلام): (ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في علّة من غير عذر)
يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.
قلنا: لا
نسلّم انّه يدلّ على المنع، بل على نفي الجواز الخالي عن الكراهية.
و حاصله حمل
النهي على الكراهية، لا الحظر، جمعا بين الأدلّة.
الثانية: المغرب
كذلك. و قال القاضي: و في أصحابنا من ذهب إلى انّه لا وقت لها إلّا واحد، و هو
غروب القرص في أفق المغرب [3].
[3]
المهذب: باب أوقات الصلاة، ص 69، س 13، و فيه: «لا وقت له الا واحد».[1]
التهذيب: ج 2، ص 24، باب 4، أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 19.
[2]
التهذيب: ج 2، ص 39، باب 4، أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 75 مع تقديم و
تأخير في بعض ألفاظ الحديث.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 286