responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250

..........


الأوّل: الإعادة. و هو مذهب الشيخ [1]. و مستنده رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه، و ليس معه ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة [2].

و ردّ بمنع السند، و حملها على من تمكّن من نزعه.

الثاني: عدم الإعادة. و هو مذهب ابن إدريس [3]، و اختاره المصنّف [4]، و العلّامة [5].

و احتجّوا بوجوه:

(ألف): أنّه أتى بالمأمور به، فيخرج عن العهدة.

(ب): حسنة محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه و إذا وجد الماء غسله [6].


[1] التهذيب: ج 1، ص 407، حديث 17، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب 20، التيمم و أحكامه. و فيه «ليس عليه إلّا ثوب واحد و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد» ثمَّ قال: بعد نقل الحديث: «لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره، فحينئذ يصلّي فيه، و يعيد بعد ذلك الصلاة».

[2] التهذيب: ج 1، ص 407، حديث 17، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب 20، التيمم و أحكامه. و فيه «ليس عليه إلّا ثوب واحد و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد» ثمَّ قال: بعد نقل الحديث: «لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره، فحينئذ يصلّي فيه، و يعيد بعد ذلك الصلاة».

[3] المختلف: باب النجاسات، ص 62، س 11، قال: «و يلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة و هو اختيار ابن إدريس و هو الحق».

[4] المعتبر: ص 124، س 1، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: «و الأشبه انّه لا إعادة، لانّه صلّى صلاة مأمورا بها، و الأمر يقتضي الإجزاء».

[5] المختلف: باب النجاسات، ص 62، س 11، قال: «و يلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة و هو اختيار ابن إدريس و هو الحق».

[6] الفقيه: ج 1، ص 40، باب 16، ما ينجس الثوب و البدن، حديث 7. و فيه: «فاذا وجد الماء غسله».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست