اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 250
..........
الأوّل: الإعادة. و
هو مذهب الشيخ [1]. و مستنده رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه، و ليس معه ماء يغسله، كيف
يصنع؟ قال: يتمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة [2].
و ردّ بمنع
السند، و حملها على من تمكّن من نزعه.
الثاني: عدم
الإعادة. و هو مذهب ابن إدريس [3]، و اختاره المصنّف [4]، و العلّامة [5].
و احتجّوا
بوجوه:
(ألف): أنّه
أتى بالمأمور به، فيخرج عن العهدة.
(ب): حسنة
محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه و ليس معه
ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه و إذا وجد الماء غسله [6].
[1]
التهذيب: ج 1، ص 407، حديث 17، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب 20،
التيمم و أحكامه. و فيه «ليس عليه إلّا ثوب واحد و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد»
ثمَّ قال: بعد نقل الحديث: «لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن
معها من نزع الثوب من برد أو غيره، فحينئذ يصلّي فيه، و يعيد بعد ذلك الصلاة».
[2]
التهذيب: ج 1، ص 407، حديث 17، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب 20،
التيمم و أحكامه. و فيه «ليس عليه إلّا ثوب واحد و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد»
ثمَّ قال: بعد نقل الحديث: «لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن
معها من نزع الثوب من برد أو غيره، فحينئذ يصلّي فيه، و يعيد بعد ذلك الصلاة».
[3]
المختلف: باب النجاسات، ص 62، س 11، قال: «و يلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة
و هو اختيار ابن إدريس و هو الحق».
[4]
المعتبر: ص 124، س 1، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: «و الأشبه انّه لا
إعادة، لانّه صلّى صلاة مأمورا بها، و الأمر يقتضي الإجزاء».
[5]
المختلف: باب النجاسات، ص 62، س 11، قال: «و يلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة
و هو اختيار ابن إدريس و هو الحق».
[6]
الفقيه: ج 1، ص 40، باب 16، ما ينجس الثوب و البدن، حديث 7. و فيه: «فاذا وجد
الماء غسله».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 250