responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251

..........


و لو وجب عليه الإعادة لبيّنه.

(ج): إنّ المشقّة الموجودة في المربية، و ذي الجرح السائل، موجودة فيه، فيتساويان في عدم الإعادة.

تنبيه المذهبان المذكوران، مشهوران في كتب الفتاوي. و للمصنّف في المعتبر قول ثالث [1]، و به قال العلّامة في منتهى المطلب [2]، و هو جواز الصلاة في الثوب النجس مع التمكّن من نزعه إذا لم يتمكّن من غسله. و ذهبا إلى تخيير المصلّي بين الصلاة فيه و بين نزعه، لوجهين:

(ألف): أنّ طهارة الثوب شرط في الصلاة، و ستر العورة شرط أيضا، فيتخيّر المكلّف.

(ب): صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه. أ يصلّي فيه؟ أو يصلّي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله، و إن لم يجد ماء صلّى فيه، و لم يصلّ عريانا [3].


[1] المعتبر: ص 123، س 31، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: «لان نزعه يستلزم فوات ستر العورة و هو شرط في الصلاة. و الصلاة فيه يستلزم فوات طهارة الثوب، و هو شرط. و كلاهما متساويان، فلا ترجيح إذا و الاولى القول بالتخيير».

[2] المنتهى: ص 182، س 27، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: «و الأقرب عندي ان المصلّي مخيّر بين الصلاة عاريا و بين الصلاة فيه. و في كتاب الصلاة، المطلب الثاني في أحكام الخلل، ص 239، س 36، قال: لو لم يجد الا ثوبا نجسا تخيّر في الصلاة فيه و عريانا» انتهى

[3] الفقيه: ج 1، ص 160، باب 39، ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الأنواع، حديث 7، و فيه «يصلّي فيه».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست