اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 251
..........
و لو وجب عليه الإعادة لبيّنه.
(ج): إنّ
المشقّة الموجودة في المربية، و ذي الجرح السائل، موجودة فيه، فيتساويان في عدم
الإعادة.
تنبيه المذهبان
المذكوران، مشهوران في كتب الفتاوي. و للمصنّف في المعتبر قول ثالث [1]، و به قال
العلّامة في منتهى المطلب [2]، و هو جواز الصلاة في الثوب النجس مع التمكّن من
نزعه إذا لم يتمكّن من غسله. و ذهبا إلى تخيير المصلّي بين الصلاة فيه و بين نزعه،
لوجهين:
(ألف): أنّ
طهارة الثوب شرط في الصلاة، و ستر العورة شرط أيضا، فيتخيّر المكلّف.
(ب): صحيحة
علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة،
فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه. أ يصلّي فيه؟ أو يصلّي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء
غسله، و إن لم يجد ماء صلّى فيه، و لم يصلّ عريانا [3].
[1]
المعتبر: ص 123، س 31، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: «لان نزعه يستلزم
فوات ستر العورة و هو شرط في الصلاة. و الصلاة فيه يستلزم فوات طهارة الثوب، و هو
شرط. و كلاهما متساويان، فلا ترجيح إذا و الاولى القول بالتخيير».
[2]
المنتهى: ص 182، س 27، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: «و الأقرب عندي ان
المصلّي مخيّر بين الصلاة عاريا و بين الصلاة فيه. و في كتاب الصلاة، المطلب
الثاني في أحكام الخلل، ص 239، س 36، قال: لو لم يجد الا ثوبا نجسا تخيّر في
الصلاة فيه و عريانا» انتهى
[3]
الفقيه: ج 1، ص 160، باب 39، ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع
الأنواع، حديث 7، و فيه «يصلّي فيه».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 251