اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 249
[الثامن
المربية للصبي]
الثامن:
المربية للصبي إذا لم يكن لها إلّا ثوب واحد، اجتزأت بغسله في اليوم و الليلة مرّة
واحدة.
[التاسع من لم يتمكّن من
تطهير ثوبه]
التاسع:
من لم يتمكّن من تطهير ثوبه، ألقاه و صلّى عريانا، و لو منعه مانع صلّى فيه، و في
الإعادة قولان، أشبههما أنّه لا إعادة. (1)
و هو مطابق لمذهبه الأوّل في النهاية، و على قوله الآخر و فتوى القواعد من وجوب
الإعادة في الوقت، يستأنف مع بقاء الوقت مطلقا، أي سواء افتقر إلى المنافي أو لا،
و سواء تيقّن سبقها على الصلاة أو لا عند المصنّف في المعتبر[1]، و قيّد
الشهيد ذلك بعلم سبقها على الصلاة، أمّا لو شك في حدوثها و تقدّمها، أزالها، و لا
إعادة [2]. لأصالة صحّة الصلاة الخالية عن معارضة التقدّم.
(ب): لو
وقعت عليه نجاسة ثمَّ زالت قبل علمه، ثمَّ علم. استمرّ على حاله على الأوّل، و
استقبل صلاته على الثاني. هذا على مذهب المعتبر، و عند الشهيد لا يلتفت.
(ج): لو كان
تجدّد العلم بعد خروج الوقت، و هو في الصلاة، أزالها مع المكنة، و صحّت صلاته
قطعا. و لو تعذّر إلّا بالمبطل، استأنفها أيضا.
قال طاب
ثراه: و لو منعه مانع صلّى فيه، و في الإعادة قولان: أشبههما أنه لا
إعادة.
أقول: هنا
مذهبان:
[2]
المسالك: ص 18، س 19، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: «هذا إذا علم سبق
النجاسة على الصلاة و لو أحتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان».[1]
المعتبر: ص 123، س 6، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات، في الفرع الأول من فروع: من
صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 249