responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 249

[الثامن المربية للصبي]

الثامن: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلّا ثوب واحد، اجتزأت بغسله في اليوم و الليلة مرّة واحدة.

[التاسع من لم يتمكّن من تطهير ثوبه]

التاسع: من لم يتمكّن من تطهير ثوبه، ألقاه و صلّى عريانا، و لو منعه مانع صلّى فيه، و في الإعادة قولان، أشبههما أنّه لا إعادة. (1)


و هو مطابق لمذهبه الأوّل في النهاية، و على قوله الآخر و فتوى القواعد من وجوب الإعادة في الوقت، يستأنف مع بقاء الوقت مطلقا، أي سواء افتقر إلى المنافي أو لا، و سواء تيقّن سبقها على الصلاة أو لا عند المصنّف في المعتبر [1]، و قيّد الشهيد ذلك بعلم سبقها على الصلاة، أمّا لو شك في حدوثها و تقدّمها، أزالها، و لا إعادة [2]. لأصالة صحّة الصلاة الخالية عن معارضة التقدّم.

(ب): لو وقعت عليه نجاسة ثمَّ زالت قبل علمه، ثمَّ علم. استمرّ على حاله على الأوّل، و استقبل صلاته على الثاني. هذا على مذهب المعتبر، و عند الشهيد لا يلتفت.

(ج): لو كان تجدّد العلم بعد خروج الوقت، و هو في الصلاة، أزالها مع المكنة، و صحّت صلاته قطعا. و لو تعذّر إلّا بالمبطل، استأنفها أيضا.

قال طاب ثراه: و لو منعه مانع صلّى فيه، و في الإعادة قولان: أشبههما أنه لا إعادة.

أقول: هنا مذهبان:


[2] المسالك: ص 18، س 19، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: «هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة و لو أحتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان».


[1] المعتبر: ص 123، س 6، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات، في الفرع الأول من فروع: من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست