و قال الشيخ
في باب المياه من النهاية [2]، و العلّامة في القواعد [3]: يعيد للاحتياط، و هو
معارض بالبراءة الأصليّة.
و بما رواه
وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم
بها صاحبه، فيصلّي فيه، ثمَّ يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم [4].
و حملها في
الاستبصار على من سبقه العلم ثمَّ نسي حالة الصلاة.
فروع (ألف): لو
علم بالنجاسة في الأثناء، طرحها إن أمكن و أتمّ صلاته. و إن لم يمكن إلّا بفعل
المنافي كالاستدبار و الفعل الكثير. استأنف، و قال به في المبسوط[2]،
[2]
النهاية: ص 8، س 7، باب المياه و أحكامها، قال: «اللّهم الا ان يكون الوقت باقيا
فإنه يجب عليه غسل الثوب و إعادة الوضوء و إعادة الصلاة» الى آخره.
[3]
القواعد: ص 8، س 11، المقصد الثالث في النجاسات، قال: «و لو جهل النجاسة أعاد في
الوقت خاصة».
[4]
الاستبصار: ج 1، ص 181، حديث 7، باب 109، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة، قبل أن
يعلم. هكذا في الأصل، و لكن في الاستبصار المطبوع «قال: لا يعيد» فحينئذ إن كان ما
في الاستبصار هو الصحيح، فهذا و إن أمكن صلاحيّته لمعارضة الاحتياط إلّا أنّه لا
يلائم من الحمل كما ذكره المؤلف (قدّس سرّه) و إن كان ما في النسخ الأصليّة هو
الصحيح فهذا ينافي من المعارضة مع الاحتياط، بل بالعكس فإنّه مؤيّد للاحتياط، فلا
يتمّ ما ذكره المؤلّف (قدّس سرّه) من الاستدلال.
[1]
الكافي: ج 3، ص 404، باب الرجل يصلي في الثوب و هو غير طاهر عالما أو جاهلا، حديث
1.
[2]
المبسوط: ج 1، ص 90، س 20، كتاب الصلاة، فصل في حكم الثوب و البدن و الأرض إذا
أصابته نجاسة و كيفيّة تطهيره.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 248