responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 248

و لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة، أزالها و أتمّ، أو طرح عنه ما هي فيه، إلّا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.


و مثلها رواية العيص عنه (عليه السلام) [1].

و قال الشيخ في باب المياه من النهاية [2]، و العلّامة في القواعد [3]: يعيد للاحتياط، و هو معارض بالبراءة الأصليّة.

و بما رواه وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم بها صاحبه، فيصلّي فيه، ثمَّ يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم [4].

و حملها في الاستبصار على من سبقه العلم ثمَّ نسي حالة الصلاة.

فروع (ألف): لو علم بالنجاسة في الأثناء، طرحها إن أمكن و أتمّ صلاته. و إن لم يمكن إلّا بفعل المنافي كالاستدبار و الفعل الكثير. استأنف، و قال به في المبسوط [2]،


[2] النهاية: ص 8، س 7، باب المياه و أحكامها، قال: «اللّهم الا ان يكون الوقت باقيا فإنه يجب عليه غسل الثوب و إعادة الوضوء و إعادة الصلاة» الى آخره.

[3] القواعد: ص 8، س 11، المقصد الثالث في النجاسات، قال: «و لو جهل النجاسة أعاد في الوقت خاصة».

[4] الاستبصار: ج 1، ص 181، حديث 7، باب 109، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة، قبل أن يعلم. هكذا في الأصل، و لكن في الاستبصار المطبوع «قال: لا يعيد» فحينئذ إن كان ما في الاستبصار هو الصحيح، فهذا و إن أمكن صلاحيّته لمعارضة الاحتياط إلّا أنّه لا يلائم من الحمل كما ذكره المؤلف (قدّس سرّه) و إن كان ما في النسخ الأصليّة هو الصحيح فهذا ينافي من المعارضة مع الاحتياط، بل بالعكس فإنّه مؤيّد للاحتياط، فلا يتمّ ما ذكره المؤلّف (قدّس سرّه) من الاستدلال.


[1] الكافي: ج 3، ص 404، باب الرجل يصلي في الثوب و هو غير طاهر عالما أو جاهلا، حديث 1.

[2] المبسوط: ج 1، ص 90، س 20، كتاب الصلاة، فصل في حكم الثوب و البدن و الأرض إذا أصابته نجاسة و كيفيّة تطهيره.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست