responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 247

..........


إجماعا. و هل يعيد مع بقائه؟ قال المفيد [1]، و السيد [2]، و الشيخ في باب تطهير الثياب من النهاية [3]: لا. و هو اختيار ابن إدريس [4]، و المصنّف [1]، و العلّامة في الإرشاد [6].

و احتجّوا: بأصالة براءة الذمة، و بما رواه حفص بن غياث، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: ما أبالي بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم [7].

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أ يعيد صلاته؟ قال:

إن كان لم يعلم فلا يعيد [8].


[1] المعتبر: ص 122، س 33، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في الفرع الثالث من فروع من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه قال: «لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته و تيقّن انّها كانت في ثوبه أو بدنه فقولان: أحدهما لا إعادة، إلى ان قال: س 34، و هو اختيار المفيد و علم الهدى».

[2] المعتبر: ص 122، س 33، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في الفرع الثالث من فروع من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه قال: «لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته و تيقّن انّها كانت في ثوبه أو بدنه فقولان: أحدهما لا إعادة، إلى ان قال: س 34، و هو اختيار المفيد و علم الهدى».

[3] النهاية: ص 52، س 13، باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني، قال: «فان لم يعلم حصولها في الثوب و صلى ثمَّ علم انّه كان فيه نجاسة، لم يلزمه إعادة الصلاة».

[4] السرائر: ص 37، س 10، كتاب الطهارة، باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني و الأوعية، قال: «فان كان الوقت باقيا، الى ان قال: س 11، و بعض منهم من يقول: لا يجب عليه الإعادة. و هذا الذي يقوي في نفسي و به أفتي» الى آخره.

[6] الإرشاد: (مخطوط) قال في النظر السادس فيما يتبع الطهارة: «و لو صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا، أعاد في الوقت و خارجه، و الناسي يعيد في الوقت خاصة، و الجاهل لا يعيد مطلقا».

[7] التهذيب: ج 1، ص 253، باب 12 تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 22، و فيه «ما أبالي أبول أصابني».

[8] الكافي: ج 3، ص 406، باب الرجل يصلي في الثوب و هو غير طاهر عالما أو جاهلا، حديث 11، و فيه «فقال ان كان».


[1] المعتبر: ص 122، س 33، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في المسألة الثالثة من مسائل من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست