اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 247
..........
إجماعا. و هل يعيد مع بقائه؟ قال المفيد [1]، و السيد [2]، و الشيخ في باب تطهير
الثياب من النهاية [3]: لا. و هو اختيار ابن إدريس [4]، و المصنّف[1]، و
العلّامة في الإرشاد [6].
و
احتجّوا: بأصالة براءة الذمة، و بما رواه حفص بن غياث، عن جعفر عن أبيه، عن
علي (عليه السلام) قال: ما أبالي بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم [7].
و ما رواه
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عن الرجل
يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أ يعيد صلاته؟ قال:
إن كان لم
يعلم فلا يعيد [8].
[1]
المعتبر: ص 122، س 33، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في الفرع الثالث من فروع
من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه قال: «لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من
صلاته و تيقّن انّها كانت في ثوبه أو بدنه فقولان: أحدهما لا إعادة، إلى ان قال: س
34، و هو اختيار المفيد و علم الهدى».
[2]
المعتبر: ص 122، س 33، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في الفرع الثالث من فروع
من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه قال: «لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من
صلاته و تيقّن انّها كانت في ثوبه أو بدنه فقولان: أحدهما لا إعادة، إلى ان قال: س
34، و هو اختيار المفيد و علم الهدى».
[3]
النهاية: ص 52، س 13، باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني، قال: «فان
لم يعلم حصولها في الثوب و صلى ثمَّ علم انّه كان فيه نجاسة، لم يلزمه إعادة
الصلاة».
[4]
السرائر: ص 37، س 10، كتاب الطهارة، باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و
الأواني و الأوعية، قال: «فان كان الوقت باقيا، الى ان قال: س 11، و بعض منهم من
يقول: لا يجب عليه الإعادة. و هذا الذي يقوي في نفسي و به أفتي» الى آخره.
[6]
الإرشاد: (مخطوط) قال في النظر السادس فيما يتبع الطهارة: «و لو صلّى مع نجاسة
ثوبه أو بدنه عامدا، أعاد في الوقت و خارجه، و الناسي يعيد في الوقت خاصة، و
الجاهل لا يعيد مطلقا».
[7]
التهذيب: ج 1، ص 253، باب 12 تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 22، و فيه
«ما أبالي أبول أصابني».
[8]
الكافي: ج 3، ص 406، باب الرجل يصلي في الثوب و هو غير طاهر عالما أو جاهلا، حديث
11، و فيه «فقال ان كان».
[1]
المعتبر: ص 122، س 33، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في المسألة الثالثة من
مسائل من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 247