اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 246
و لو لم يعلم و خرج الوقت فلا قضاء، و هل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه
قولان، أشبههما انه لا إعادة. (1)
قال الشيخ في الاستبصار: يحمل هذه على كون الذكر خارج الوقت[1]، و استند
في هذا الحمل إلى رواية علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه
بال في ظلمة الليل، و أنه أصاب كفّه برد نقط من البول، لم يشك أنّه أصابه و لم يره
و أنه مسحه بخرقة، ثمَّ نسي أن يغسله، و تمسّح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه،
ثمَّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطّه: أمّا ما توهّمت ممّا
أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقّق، فان تحقّقت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات
التي كنت صليتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها، و ما فات وقتها فلا
إعادة عليك لها من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلّا ما كان في
وقت. و إذا كان جنبا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات اللواتي فاتته، لأنّ
الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء اللّه [2].
و اعلم: أنّ هذه
الرواية ضعيفة جدّا. أمّا أولا: فلاشتمالها على المكاتبة، و أمّا ثانيا: فلان
المكتوب إليه مجهول غير معلوم العصمة. و لهذا لم يشر المصنّف إليها و لم يعتدّ
بها.
قال طاب
ثراه: و لو لم يعلم و خرج الوقت، فلا قضاء، و هل يعيد مع بقاء الوقت؟
فيه قولان:
أشبههما أنّه لا إعادة.
أقول: إذا لم
يسبقه العلم و تيقّن سبقها على الصلاة، فلا إعادة مع خروج الوقت
[2]
الاستبصار: ج 1 ص 184، باب 109، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم، حديث
15، و فيه «إذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء». و فيه «إعادة الصلوات المكتوبات
اللواتي».[1]
الاستبصار: ج 1، ص 184، باب 109، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم، ذيل
حديث 14.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 246