responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246

و لو لم يعلم و خرج الوقت فلا قضاء، و هل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان، أشبههما انه لا إعادة. (1)


قال الشيخ في الاستبصار: يحمل هذه على كون الذكر خارج الوقت [1]، و استند في هذا الحمل إلى رواية علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل، و أنه أصاب كفّه برد نقط من البول، لم يشك أنّه أصابه و لم يره و أنه مسحه بخرقة، ثمَّ نسي أن يغسله، و تمسّح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه، ثمَّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطّه: أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشي‌ء إلّا ما تحقّق، فان تحقّقت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها، و ما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت. و إذا كان جنبا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات اللواتي فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء اللّه [2].

و اعلم: أنّ هذه الرواية ضعيفة جدّا. أمّا أولا: فلاشتمالها على المكاتبة، و أمّا ثانيا: فلان المكتوب إليه مجهول غير معلوم العصمة. و لهذا لم يشر المصنّف إليها و لم يعتدّ بها.

قال طاب ثراه: و لو لم يعلم و خرج الوقت، فلا قضاء، و هل يعيد مع بقاء الوقت؟

فيه قولان: أشبههما أنّه لا إعادة.

أقول: إذا لم يسبقه العلم و تيقّن سبقها على الصلاة، فلا إعادة مع خروج الوقت


[2] الاستبصار: ج 1 ص 184، باب 109، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم، حديث 15، و فيه «إذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء». و فيه «إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي».


[1] الاستبصار: ج 1، ص 184، باب 109، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم، ذيل حديث 14.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست