اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 245
..........
على التكرار الموجب للتذكار، و لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال:
إن أصاب ثوب
الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم، فلا إعادة عليه. و ان هو علم قبل أن يصلّي
فنسي و صلّى فيه فعليه الإعادة[1].
و في معناها
رواية سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم،
فينسى أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال: يعيد صلاته، كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه،
عقوبة لنسيانه[2].
(ب): عدمها،
و هو في رواية الحسن بن محبوب- الحسنة-، عن العلاء، عن أبي عبد اللّه (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه، فينسى أن يغسله، فيصلّي فيه،
ثمَّ يذكر انّه لم يكن غسله، أ يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة و كتبت له[3].
قال
المصنّف: و عندي انّ هذه الرواية حسنة، و الأصول تطابقها، لانّه صلّى صلاة
مأمورا بها، فيسقطها الفرض، و يؤيّد ذلك قوله (عليه السلام): «عفى عن أمّتي الخطأ
و النسيان». و لكن القول الأوّل أكثر، و الرواية به أشهر[4].
أحدهما
انه يعيد مطلقا في الوقت و خارجه، اختاره الشيخان و المرتضى و هو المعتمد. لاحظ ص
97، س 37، من كتاب الصلاة. و قال في التحرير: ص 25، س 27، كتاب الطهارة، في أحكام
النجاسات، «و لو نسي حالة الصلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا خارجه» و كذا قال في
القواعد أيضا، لاحظ كتاب الطهارة، ص 8، س 11.[1]
التهذيب: ج 1، ص 254، باب 12، تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 24.
[2]
التهذيب: ج 1، ص 254، باب 12، تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 25.
[3]
الاستبصار: ج 1، ص 183، باب 109، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم، حديث
14.
[4]
المعتبر: ص 122، س 30، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في الفرع الثاني من فروع
من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 245