responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 245

..........


على التكرار الموجب للتذكار، و لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال:

إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم، فلا إعادة عليه. و ان هو علم قبل أن يصلّي فنسي و صلّى فيه فعليه الإعادة [1].

و في معناها رواية سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم، فينسى أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال: يعيد صلاته، كي يهتمّ بالشي‌ء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه [2].

(ب): عدمها، و هو في رواية الحسن بن محبوب- الحسنة-، عن العلاء، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يصيب ثوبه الشي‌ء ينجّسه، فينسى أن يغسله، فيصلّي فيه، ثمَّ يذكر انّه لم يكن غسله، أ يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة و كتبت له [3].

قال المصنّف: و عندي انّ هذه الرواية حسنة، و الأصول تطابقها، لانّه صلّى صلاة مأمورا بها، فيسقطها الفرض، و يؤيّد ذلك قوله (عليه السلام): «عفى عن أمّتي الخطأ و النسيان». و لكن القول الأوّل أكثر، و الرواية به أشهر [4].


أحدهما انه يعيد مطلقا في الوقت و خارجه، اختاره الشيخان و المرتضى و هو المعتمد. لاحظ ص 97، س 37، من كتاب الصلاة. و قال في التحرير: ص 25، س 27، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، «و لو نسي حالة الصلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا خارجه» و كذا قال في القواعد أيضا، لاحظ كتاب الطهارة، ص 8، س 11.


[1] التهذيب: ج 1، ص 254، باب 12، تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 24.

[2] التهذيب: ج 1، ص 254، باب 12، تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 25.

[3] الاستبصار: ج 1، ص 183، باب 109، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم، حديث 14.

[4] المعتبر: ص 122، س 30، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في الفرع الثاني من فروع من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست