responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 237

و ألحق الشيخ به دم الاستحاضة و النفاس. (1)

و عفى عن دم القروح و الجروح التي لا ترقأ، فاذا رقأ اعتبر فيه سعة الدرهم.


(ب): العفو ما لم يبلغ التفاحش، إذا قصر كل واحد عن الدّرهم، و هو قول الشيخ في النهاية [1]، و لم يذكر وجهه، و ليس في الروايات ما يدلّ عليه. و لعلّه نظر إلى كونه جمعا بين العفو مع عدم التفاحش للرواية المذكورة، و للأصل. و بين عدمه مع التفاحش، لاستقذاره و استخباثه، و الخبث علّة في الحرمة، لقوله تعالى «وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ» [1].

(ج): عدم العفو مطلقا، أي: سواء تفاحش أو لا، إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم و هو مذهب الشيخ في المبسوط [3]، و اختاره العلّامة [4].

و احتجّ عليه بقوله تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [2] خرج عنه ما وقع الإجماع عليه، فيبقى الباقي على عمومه، و بأنّ النجاسة البالغة مقدار معيّنا لا تتفاوت باجتماعها و افتراقها في المحل.

قال طاب ثراه: و ألحق الشيخ به دم الاستحاضة و النفاس.

أقول: الذي


[1] النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني، ص 51، س 18، قال: «و ان كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء، الى ان قال: لا يجب إزالته الا ان يتفاحش و يكثر» الى آخره.

[3] لا يخفى ان مذهب الشيخ في المبسوط: ج 1، ص 36، س 3، من كتاب الطهارة، فصل في تطهير الثياب و الأبدان من النجاسات، هو العفو أيضا، و لكن قال فيه بعدم العفو للاحتياط في العبادة، فإنه قدس سره بعد بيان ان ما نقص عن الدرهم لا يجب إزالته و لو كان في مواضع كثيرة، قال: «و ان قلنا: إذا كان جميعه لو جمع كان مقدر الدرهم وجب إزالته، كان أحوط للعبادة».

[4] المختلف: في أحكام النجاسات، ص 60، س 28، قال: «و الأقرب ما ذكره الشيخ في المبسوط».


[1] سورة الأعراف: 157.

[2] سورة المدثر: 4.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست