اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 237
و ألحق الشيخ به دم الاستحاضة و النفاس. (1)
و عفى عن
دم القروح و الجروح التي لا ترقأ، فاذا رقأ اعتبر فيه سعة الدرهم.
(ب): العفو ما لم يبلغ التفاحش، إذا قصر كل واحد عن الدّرهم، و هو قول الشيخ في
النهاية [1]، و لم يذكر وجهه، و ليس في الروايات ما يدلّ عليه. و لعلّه نظر إلى
كونه جمعا بين العفو مع عدم التفاحش للرواية المذكورة، و للأصل. و بين عدمه مع التفاحش،
لاستقذاره و استخباثه، و الخبث علّة في الحرمة، لقوله تعالى «وَ
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ»[1].
(ج): عدم
العفو مطلقا، أي: سواء تفاحش أو لا، إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم و هو مذهب
الشيخ في المبسوط [3]، و اختاره العلّامة [4].
و احتجّ عليه بقوله
تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ»[2] خرج عنه ما وقع
الإجماع عليه، فيبقى الباقي على عمومه، و بأنّ النجاسة البالغة مقدار معيّنا لا
تتفاوت باجتماعها و افتراقها في المحل.
قال طاب
ثراه: و ألحق الشيخ به دم الاستحاضة و النفاس.
أقول: الذي
[1]
النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني، ص 51، س 18، قال: «و ان
كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء، الى ان قال: لا يجب إزالته الا ان يتفاحش
و يكثر» الى آخره.
[3] لا
يخفى ان مذهب الشيخ في المبسوط: ج 1، ص 36، س 3، من كتاب الطهارة، فصل في تطهير
الثياب و الأبدان من النجاسات، هو العفو أيضا، و لكن قال فيه بعدم العفو للاحتياط
في العبادة، فإنه قدس سره بعد بيان ان ما نقص عن الدرهم لا يجب إزالته و لو كان في
مواضع كثيرة، قال: «و ان قلنا: إذا كان جميعه لو جمع كان مقدر الدرهم وجب إزالته،
كان أحوط للعبادة».
[4]
المختلف: في أحكام النجاسات، ص 60، س 28، قال: «و الأقرب ما ذكره الشيخ في
المبسوط».