اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 238
[الثالث يجوز الصلاة
فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا]
الثالث:
يجوز الصلاة فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا مع نجاسته، كالتكّة و الجورب و
القلنسوة.
[الرابع يغسل الثياب و
البدن من البول مرّتين]
الرابع:
يغسل الثياب و البدن من البول مرّتين، إلّا من بول الصبي، فإنّه يكفي صبّ الماء
عليه، و يكفي إزالة عين النجاسة و إن بقي اللون.
[الخامس إذا علم موضع
النجاسة غسل]
الخامس:
إذا علم موضع النجاسة غسل، و إن جهل غسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه.
و لو نجس
أحد الثوبين و لم يعلم عينه صلّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد مرّة،
ذكره المفيد [1]، و السيد [2]، و أبو علي [3]، بل متقدّمو الأصحاب، الحيض فقط. و
ألحق الشيخ به أخويه [4] إمّا لمشاركتهما له في الحدثيّة، فاختصاصه بهذه المزيّة
يدلّ على قوّة نجاسته على باقي الدماء فيغلظ حكمه بوجوب الإزالة. أو لمشاركتهما له
في المخرج. و للاحتياط، و عليه المتأخّرون.
و ألحق
السعيد قطب الدين الراوندي [5]، و ابن حمزة [6]، رضي اللّه عنهما بالثلاثة دم
الكلب و الخنزير، و ألحق العلّامة الكافر [7].
[1]
المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ص 10، س 3، قال: «اللهم الا ان
يكون دم حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه و لا كثير» الى آخره.
[2]
الانتصار: كتاب الطهارة، قال: «مسألة: و مما انفردت به الإماميّة القول بان الدم
الذي ليس بدم حيض يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصاب منه» الى آخره.
[3]
المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 30، قال: «قال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على
ثوب الى ان قال: لم ينجس الثوب بذلك الا ان تكون النجاسة دم حيض» الى آخره.
[4]
النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات، ص 51، س 14، قال: «و إن أصاب الثوب دم و
كان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته» الى آخره.
[5]
المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: «مسألة ألحق القطب الراوندي و ابن
حمزة بدم الاستحاضة و الحيض و النفاس، دم الكلب و الخنزير و الكافر، الى ان قال: س
37، و المعتمد قول القطب رحمه اللّه. و لا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا
و استحسنه العلّامة».
[6]
المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: «مسألة ألحق القطب الراوندي و ابن
حمزة بدم الاستحاضة و الحيض و النفاس، دم الكلب و الخنزير و الكافر، الى ان قال: س
37، و المعتمد قول القطب رحمه اللّه. و لا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا
و استحسنه العلّامة».
[7]
المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: «مسألة ألحق القطب الراوندي و ابن
حمزة بدم الاستحاضة و الحيض و النفاس، دم الكلب و الخنزير و الكافر، الى ان قال: س
37، و المعتمد قول القطب رحمه اللّه. و لا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا
و استحسنه العلّامة».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 238