responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238

[الثالث يجوز الصلاة فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا]

الثالث: يجوز الصلاة فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا مع نجاسته، كالتكّة و الجورب و القلنسوة.

[الرابع يغسل الثياب و البدن من البول مرّتين]

الرابع: يغسل الثياب و البدن من البول مرّتين، إلّا من بول الصبي، فإنّه يكفي صبّ الماء عليه، و يكفي إزالة عين النجاسة و إن بقي اللون.

[الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل]

الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل، و إن جهل غسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه.

و لو نجس أحد الثوبين و لم يعلم عينه صلّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد مرّة،


ذكره المفيد [1]، و السيد [2]، و أبو علي [3]، بل متقدّمو الأصحاب، الحيض فقط. و ألحق الشيخ به أخويه [4] إمّا لمشاركتهما له في الحدثيّة، فاختصاصه بهذه المزيّة يدلّ على قوّة نجاسته على باقي الدماء فيغلظ حكمه بوجوب الإزالة. أو لمشاركتهما له في المخرج. و للاحتياط، و عليه المتأخّرون.

و ألحق السعيد قطب الدين الراوندي [5]، و ابن حمزة [6]، رضي اللّه عنهما بالثلاثة دم الكلب و الخنزير، و ألحق العلّامة الكافر [7].


[1] المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ص 10، س 3، قال: «اللهم الا ان يكون دم حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه و لا كثير» الى آخره.

[2] الانتصار: كتاب الطهارة، قال: «مسألة: و مما انفردت به الإماميّة القول بان الدم الذي ليس بدم حيض يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصاب منه» الى آخره.

[3] المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 30، قال: «قال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب الى ان قال: لم ينجس الثوب بذلك الا ان تكون النجاسة دم حيض» الى آخره.

[4] النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات، ص 51، س 14، قال: «و إن أصاب الثوب دم و كان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته» الى آخره.

[5] المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: «مسألة ألحق القطب الراوندي و ابن حمزة بدم الاستحاضة و الحيض و النفاس، دم الكلب و الخنزير و الكافر، الى ان قال: س 37، و المعتمد قول القطب رحمه اللّه. و لا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا و استحسنه العلّامة».

[6] المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: «مسألة ألحق القطب الراوندي و ابن حمزة بدم الاستحاضة و الحيض و النفاس، دم الكلب و الخنزير و الكافر، الى ان قال: س 37، و المعتمد قول القطب رحمه اللّه. و لا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا و استحسنه العلّامة».

[7] المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: «مسألة ألحق القطب الراوندي و ابن حمزة بدم الاستحاضة و الحيض و النفاس، دم الكلب و الخنزير و الكافر، الى ان قال: س 37، و المعتمد قول القطب رحمه اللّه. و لا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا و استحسنه العلّامة».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست