responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 236

..........


نقص عن الدّرهم، للمشقّة، و عسر الانفكاك منه، فيبقى ما زاد على عموم الأمر بإزالته.

و بصحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم، و لا يعلم به، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمَّ يذكر بعد ما صلّى، أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله، و يعيد الصلاة [1].

الثانية: المتفرّق. و فيه ثلاثة أقوال:

(ألف): العفو حتّى يبلغ كلّ موضع منه قدر الدرهم، و هو قول ابن إدريس، حيث قال: و الأقوى و الأظهر في المذهب عدم الوجوب، و الأحوط للعبادة وجوب إزالته إن كان بحيث لو جمع بلغ درهما [2]. و اختاره المصنّف [3].

و يدلّ عليه صحيحة ابن أبي يعفور، و قد تقدّمت [4]، و لأن كلّ واحد من المتفرّق عفو لقصوره عن سعة الدرهم.

و أجيب: بأنّه يحتمل أن يكون المراد، إلّا أن يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعا.

و لم يفرّق سلّار بين المجتمع و المتفرّق، بل أوجب إزالة الزائد على الدرهم و عفى عن قدره مطلقا [5].


[2] السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني و الأوعية، ص 35، س 37، و في العبارة تقديم و تأخير، فلاحظ.

[3] الشرائع: ج 1، ص 53، كتاب الطهارة، القول في أحكام النجاسات، قال: «و ما زاد عن ذلك (اي عمّا دون الدرهم البغلي) تجب إزالته ان كان مجتمعا، و ان كان متفرّقا، قيل: هو عفو، إلى أن قال:

و الأوّل أظهر».

[4] تقدم آنفا.

[5] تقدم مختاره.


[1] التهذيب: ج 1، ص 255، باب 12، تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 27.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست