اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 236
..........
نقص عن الدّرهم، للمشقّة، و عسر الانفكاك منه، فيبقى ما زاد على عموم الأمر
بإزالته.
و بصحيحة
عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قلت: فالرجل يكون في
ثوبه نقط الدم، و لا يعلم به، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمَّ يذكر بعد ما
صلّى، أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم
مجتمعا، فيغسله، و يعيد الصلاة[1].
الثانية: المتفرّق.
و فيه ثلاثة أقوال:
(ألف):
العفو حتّى يبلغ كلّ موضع منه قدر الدرهم، و هو قول ابن إدريس، حيث قال: و الأقوى
و الأظهر في المذهب عدم الوجوب، و الأحوط للعبادة وجوب إزالته إن كان بحيث لو جمع
بلغ درهما [2]. و اختاره المصنّف [3].
و يدلّ عليه
صحيحة ابن أبي يعفور، و قد تقدّمت [4]، و لأن كلّ واحد من المتفرّق عفو لقصوره عن
سعة الدرهم.
و أجيب: بأنّه
يحتمل أن يكون المراد، إلّا أن يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعا.
و لم يفرّق
سلّار بين المجتمع و المتفرّق، بل أوجب إزالة الزائد على الدرهم و عفى عن قدره
مطلقا [5].
[2]
السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني و الأوعية، ص 35، س 37،
و في العبارة تقديم و تأخير، فلاحظ.
[3] الشرائع:
ج 1، ص 53، كتاب الطهارة، القول في أحكام النجاسات، قال: «و ما زاد عن ذلك (اي
عمّا دون الدرهم البغلي) تجب إزالته ان كان مجتمعا، و ان كان متفرّقا، قيل: هو
عفو، إلى أن قال:
و الأوّل
أظهر».
[4] تقدم
آنفا.
[5] تقدم
مختاره.
[1]
التهذيب: ج 1، ص 255، باب 12، تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 27.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 236