اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 226
..........
احتجّوا
بحسنة محمد الحلبي: قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل أجنب في
ثوبه، و ليس معه ثوب غيره؟ قال: تصلّي فيه و إذا وجد الماء غسله [1].
قال الشيخ:
هذا الخبر يحتمل شيئين:
أحدهما و هو
الأشبه، أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني، فحينئذ يصلّي فيه إذا لم يجد غيره و
لا يمكنه نزعه، و كان عليه الإعادة، و يحتمل ان يكون المراد: إذ أصابته الجنابة من
حرام و عرق فيه، فإنّه يصلّي فيه، و إذا وجد الماء غسله [2].
و الجواب: المراد
بالحديث: إذا أصاب الجنابة الثوب يصلّي فيه، لعدم غيره على ما تضمّنه سؤال السائل،
ثمَّ يغسله إذا وجد الماء، لوجود النجاسة.
و بالطهارة
قال سلّار [3]، و ابن إدريس [4] لوجوه:
(ألف): الأصل.
(ب): انّ
الجنب من الحرام ليس بنجس، فلا يكون عرقه نجسا، كغيره من الحيوانات الطاهرة.
(ج): ما
رواه أبو أسامة في الحسن قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب يعرق في
ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته، أو يضاجعها، و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟
قال: هذا كلّه ليس بشيء[1] و لم يفصّل بين
[1]
الاستبصار: ج 1، ص 187، باب 110، عرق الجنب و الحائض يصيب الثوب، حديث 12، ثمَّ
قال بعد نقل الحديث: «فهذا الخبر يحتمل شيئين» الى آخره.
[2]
الاستبصار: ج 1، ص 187، باب 110، عرق الجنب و الحائض يصيب الثوب، حديث 12، ثمَّ
قال بعد نقل الحديث: «فهذا الخبر يحتمل شيئين» الى آخره.
[3]
المراسم: ذكر تطهير الثياب و ما يصلى عليه، ص 56، س 14، قال: «فأما غسل الثياب الى
ان قال: و عرق الجنب من حرام فأصحابنا يوجبون إزالته، و هو عندي ندب».
[4] السرائر:
كتاب الطهارة، باب تطهير الثياب من النجاسات، ص 36، س 28، فإنه قدّس سرّه، بعد نقل
قول الشيخ في المبسوط، قال: «و يقوي في نفسي ان ذلك تغليظ في الكراهة دون فساد
الصلاة لو صلى فيه» الى آخره.
[1]
الكافي: ج 3، ص 52، كتاب الطهارة، باب الجنب يعرق في الثوب، أو يصيب جسده ثوبه و
هو رطب، ح 1.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 226