responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226

..........


احتجّوا بحسنة محمد الحلبي: قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه، و ليس معه ثوب غيره؟ قال: تصلّي فيه و إذا وجد الماء غسله [1].

قال الشيخ: هذا الخبر يحتمل شيئين:

أحدهما و هو الأشبه، أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني، فحينئذ يصلّي فيه إذا لم يجد غيره و لا يمكنه نزعه، و كان عليه الإعادة، و يحتمل ان يكون المراد: إذ أصابته الجنابة من حرام و عرق فيه، فإنّه يصلّي فيه، و إذا وجد الماء غسله [2].

و الجواب: المراد بالحديث: إذا أصاب الجنابة الثوب يصلّي فيه، لعدم غيره على ما تضمّنه سؤال السائل، ثمَّ يغسله إذا وجد الماء، لوجود النجاسة.

و بالطهارة قال سلّار [3]، و ابن إدريس [4] لوجوه:

(ألف): الأصل.

(ب): انّ الجنب من الحرام ليس بنجس، فلا يكون عرقه نجسا، كغيره من الحيوانات الطاهرة.

(ج): ما رواه أبو أسامة في الحسن قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته، أو يضاجعها، و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كلّه ليس بشي‌ء [1] و لم يفصّل بين


[1] الاستبصار: ج 1، ص 187، باب 110، عرق الجنب و الحائض يصيب الثوب، حديث 12، ثمَّ قال بعد نقل الحديث: «فهذا الخبر يحتمل شيئين» الى آخره.

[2] الاستبصار: ج 1، ص 187، باب 110، عرق الجنب و الحائض يصيب الثوب، حديث 12، ثمَّ قال بعد نقل الحديث: «فهذا الخبر يحتمل شيئين» الى آخره.

[3] المراسم: ذكر تطهير الثياب و ما يصلى عليه، ص 56، س 14، قال: «فأما غسل الثياب الى ان قال: و عرق الجنب من حرام فأصحابنا يوجبون إزالته، و هو عندي ندب».

[4] السرائر: كتاب الطهارة، باب تطهير الثياب من النجاسات، ص 36، س 28، فإنه قدّس سرّه، بعد نقل قول الشيخ في المبسوط، قال: «و يقوي في نفسي ان ذلك تغليظ في الكراهة دون فساد الصلاة لو صلى فيه» الى آخره.


[1] الكافي: ج 3، ص 52، كتاب الطهارة، باب الجنب يعرق في الثوب، أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب، ح 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست