responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225

و في نجاسة عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلّالة، و لعاب المسوخ، و ذرق الدجاج و الثعلب و الأرنب، و الفأرة و الوزغة، اختلاف.

و الكراهية أظهر. (1)

[أمّا أحكامها فعشرة]

و أمّا أحكامها فعشرة:

[الأوّل كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها]

الأوّل: كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها عن الثوب و البدن عدا الدم فقد عفى عمّا دون الدرهم سعة في الصلاة، و لم يعف عمّا زاد عنه،


قال طاب ثراه: و في عرق الجنب من الحرام [1]، و عرق الإبل الجلّالة، و لعاب المسوخ، و ذرق الدجاج و الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزعة، اختلاف. و الكراهية أظهر.

أقول: هنا مسائل:

الأولى: عرق الجنب من الحرام، و فيه قولان:

(ألف): النجاسة. و هو مذهب الشيخين [2]، و به قال الصدوق [3]، و القاضي [4].


[1] هكذا في الأصل: و لكن في المتن «و في نجاسة عرق الجنب من الحرام» فراجع.

[2] اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ص 10، س 18، قال:

«و لا بأس بعرق الحائض و الجنب و لا يجب غسل الثوب منه إلّا ان تكون الجنابة من حرام، فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد و ثوب» الى آخره. و الشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الطهارة، باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني، ص 53، س 11، قال: «و لا بأس بعرق الجنب و الحائض في الثوب، و اجتنابه أفضل، اللهم الا ان تكون الجنابة من حرام، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه».

[3] المقنع: كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة و غيرها، ص 14، س 4، قال: «و قال والدي في رسالته اليّ: الى ان قال: و ان كانت الجنابة من حرام، فحرام الصلاة فيه». و في الفقيه: ج 1، ص 40، باب 16، باب ما ينجس الثوب و البدن، ذيل حديث 5، قال: «و ان كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، و ان كانت من حرام فحرام الصلاة فيه».

[4] المهذب: ج 1، باب ما يتبع الطهارة و يلحق بها، ص 51، س 13، قال: «و عرق الجنب من حرام».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست