اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 225
و في نجاسة عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلّالة، و لعاب المسوخ،
و ذرق الدجاج و الثعلب و الأرنب، و الفأرة و الوزغة، اختلاف.
و
الكراهية أظهر. (1)
[أمّا أحكامها فعشرة]
و أمّا
أحكامها فعشرة:
[الأوّل كل النجاسات يجب
إزالة قليلها و كثيرها]
الأوّل:
كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها عن الثوب و البدن عدا الدم فقد عفى عمّا
دون الدرهم سعة في الصلاة، و لم يعف عمّا زاد عنه،
قال
طاب ثراه: و في عرق الجنب من الحرام [1]، و عرق الإبل الجلّالة، و لعاب
المسوخ، و ذرق الدجاج و الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزعة، اختلاف. و الكراهية
أظهر.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: عرق الجنب
من الحرام، و فيه قولان:
(ألف):
النجاسة. و هو مذهب الشيخين [2]، و به قال الصدوق [3]، و القاضي [4].
[1]
هكذا في الأصل: و لكن في المتن «و في نجاسة عرق الجنب من الحرام» فراجع.
[2] اي
الشيخ المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ص 10، س 18، قال:
«و لا بأس
بعرق الحائض و الجنب و لا يجب غسل الثوب منه إلّا ان تكون الجنابة من حرام، فيغسل
ما أصابه من عرق صاحبها من جسد و ثوب» الى آخره. و الشيخ الطوسي في النهاية: كتاب
الطهارة، باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني، ص 53، س 11، قال: «و لا
بأس بعرق الجنب و الحائض في الثوب، و اجتنابه أفضل، اللهم الا ان تكون الجنابة من
حرام، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه».
[3]
المقنع: كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة و غيرها، ص 14، س 4، قال: «و قال
والدي في رسالته اليّ: الى ان قال: و ان كانت الجنابة من حرام، فحرام الصلاة فيه».
و في الفقيه: ج 1، ص 40، باب 16، باب ما ينجس الثوب و البدن، ذيل حديث 5، قال: «و
ان كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، و ان كانت من حرام فحرام الصلاة فيه».
[4]
المهذب: ج 1، باب ما يتبع الطهارة و يلحق بها، ص 51، س 13، قال: «و عرق الجنب من
حرام».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 225