اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 227
..........
الحلال و الحرام.
الثانية: عرق الإبل
الجلّالة. و فيه قولان:
(ألف):
النّجاسة. قاله الشيخان [1] و القاضي [2].
لصحيحة هشام
بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا تأكلوا لحوم الجلّالة، و إن
أصابك من عرقها فاغسله [3].
و أجيب: بحمله على
الاستحباب.
(ب):
الطّهارة، قاله سلّار [4]، و ابن إدريس [5]، و اختاره المصنّف [6]،
[1]
اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ص 10، س 16،
قال: «و يغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا اصابه كما يغسل من سائر
النجاسات». و الشيخ الطوسي في النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و
الأواني، ص 53، س 13: «و إذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلّالة وجب عليه إزالته».
[2] لم نجد
في المهذب الحكم بنجاسة عرق الإبل الجلّالة، لاحظ المهذب: ج 1، باب فيما يتبع
الطهارة و يلحق بها، ص 51، س 13، قال: «و ذرق الدجاج الجلّال و الإبل الجلّالة و
عرق الجنب من حرام. و لكن قال في المختلف: باب النجاسات، ص 57، س 2، قال الشيخان:
«يجب إزالة عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلالة عن الثوب و البدن و هو اختيار
ابن البراج».
[3]
الكافي: ج 6، ص 250، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن، و الشاة تشرب
الخمر، حديث 1، و فيه «لحوم الجلّالات».
[4]
المراسم: ذكر تطهير الثياب و ما يصلى عليه، ص 56، س 14، قال: «فاما غسل الثياب من
ذرق الدجاج و عرق جلال الإبل الى ان قال: و هو عندي ندب».
[5] كلام
ابن إدريس في السرائر يوهم خلاف ذلك، لاحظ السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات،
ص 36، س 31، قال: «و عرق الإبل الجلالة يجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا» و
لكن قال في المختلف: باب النجاسات، ص 57، س 4، و المشهور: «الطهارة و هو اختيار
سلّار و ابن إدريس و هو المعتمد».
[6]
الشرائع: ج 1، ص 53، الركن الرابع في النجاسات قال: «و في عرق الجنب من الحرام و
عرق الإبل الجلّالة و المسوخ خلاف، و الأظهر الطهارة».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 227