responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198

[الثاني فيما يتيمّم به]

الثاني: فيما يتيمّم به: و هو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان، و الدقيق، و المعادن كالكحل و الزرنيخ.

و لا بأس بأرض النورة و الجص. و يكره بالسبخة و الرمل.


(ب): قال المرتضى: يجب الشراء و ان كثر الثمن مع القدرة عليه [1]. و أطلق، محتجّا برواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة، و هو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم، و هو واجد لها، يشتري و يتوضأ أو يتيمّم؟ قال: بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت، و ما يشتري بذلك مال كثير [1].

(ج): الوجوب بشرط عدم الضرر الحالي. و هو مذهب الشيخ في كتبه كلّها [2] و فتوى فقهائنا، و فقهاء الجمهور [3] و اختاره المصنّف [5].

و احتج على الوجوب مع عدم الضرر: بما تقدّم. و على تقديره. بان من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به، لم يجب عليه السعي، و تعرّض المال للتلف. و إذا ساغ التيمّم هناك دفعا لهذا الضرر، ساغ هنا. و يؤيّده رواية يعقوب بن سالم قال: سألت


الثمن غاليا تيمم و صلّى و أعاد إذا وجد الماء».

[1] قال في المعتبر: كتاب الطهارة في التيمم، ص 101، س 30، «مسألة إذا لم يوجد الا ابتياعا وجب مع القدرة، و ان كثر الثمن كذا قال: علم الهدى».

[5] المعتبر: كتاب الطهارة، في التيمم، ص 101، س 31، قال: «و قيل: ما لم يضر به في الحال، و هو أشبه».


[1] الكافي: ج 3، ص 74، كتاب الطهارة، باب النوادر، حديث 17، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

[2] النهاية: كتاب الطهارة، باب التيمم و احكامه، ص 45، س 19. و المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، فصل في ذكر التيمم و أحكامه، ص 30، س 14. و الخلاف: كتاب الطهارة، ج 1، ص 38، مسائل التيمّم. مسألة 117.

[3] راجع الخلاف: كتاب الطهارة، ج 1، ص 39، مسائل التيمم، مسألة 117.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست