اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 198
[الثاني فيما
يتيمّم به]
الثاني:
فيما يتيمّم به: و هو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان، و الدقيق،
و المعادن كالكحل و الزرنيخ.
و لا بأس
بأرض النورة و الجص. و يكره بالسبخة و الرمل.
(ب): قال المرتضى: يجب الشراء و ان كثر الثمن مع القدرة عليه [1]. و أطلق، محتجّا
برواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل احتاج إلى وضوء
الصلاة، و هو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم، و
هو واجد لها، يشتري و يتوضأ أو يتيمّم؟ قال: بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت،
و ما يشتري بذلك مال كثير[1].
(ج): الوجوب
بشرط عدم الضرر الحالي. و هو مذهب الشيخ في كتبه كلّها[2] و فتوى
فقهائنا، و فقهاء الجمهور[3] و اختاره المصنّف
[5].
و احتج على
الوجوب مع عدم الضرر: بما تقدّم. و على تقديره. بان من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به،
لم يجب عليه السعي، و تعرّض المال للتلف. و إذا ساغ التيمّم هناك دفعا لهذا الضرر،
ساغ هنا. و يؤيّده رواية يعقوب بن سالم قال: سألت
الثمن
غاليا تيمم و صلّى و أعاد إذا وجد الماء».
[1] قال في
المعتبر: كتاب الطهارة في التيمم، ص 101، س 30، «مسألة إذا لم يوجد الا ابتياعا
وجب مع القدرة، و ان كثر الثمن كذا قال: علم الهدى».
[5]
المعتبر: كتاب الطهارة، في التيمم، ص 101، س 31، قال: «و قيل: ما لم يضر به في
الحال، و هو أشبه».
[1]
الكافي: ج 3، ص 74، كتاب الطهارة، باب النوادر، حديث 17، مع اختلاف يسير في بعض
ألفاظ الحديث.
[2] النهاية:
كتاب الطهارة، باب التيمم و احكامه، ص 45، س 19. و المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة،
فصل في ذكر التيمم و أحكامه، ص 30، س 14. و الخلاف: كتاب الطهارة، ج 1، ص 38،
مسائل التيمّم. مسألة 117.
[3] راجع
الخلاف: كتاب الطهارة، ج 1، ص 39، مسائل التيمم، مسألة 117.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 198