اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 197
[الركن الثالث
في الطهارة الترابيّة و النظر في أمور أربعة]
الركن
الثالث في الطهارة الترابيّة و النظر في أمور أربعة
[الأوّل شرط التيمّم عدم
الماء]
الأوّل:
شرط التيمّم: عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله كالبرد و
المرض، و لو لم يوجد إلّا ابتياعا وجب و إن كثر الثمن، و قيل:
ما لم يضر
في الحال، و هو الأشبه، (1) و لو كان معه ماء و خشي العطش، تيمّم إن لم يكن فيه
سعة عن قدر الضرورة، و كذا لو كان على جسده نجاسة و معه ما يكفيه لإزالتها، أو
للوضوء، أزالها و تيمّم و كذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.
و إذا لم
يوجد للميّت ماء يمّم كالحي العاجز.
الركن
الثالث في الطهارة الترابيّة
قال طاب
ثراه: و لو لم يجد إلّا ابتياعا وجب، و لو كثر الثمن، و قيل: ما لم يضرّ
في الحال. و هو الأشبه.
أقول: للأصحاب
هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): قال
أبو علي: إذا كان الثمن غاليا، تيمّم و صلّى و أعاد إذا وجد الماء، صيانة للمال عن
التلف، كما لو خاف لصّا [1].
[1]
المعتبر: كتاب الطهارة، في التيمم، ص 101، س 35، و لفظه: «و قال ابن الجنيد منا:
إذا كان
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 197