responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 197

[الركن الثالث في الطهارة الترابيّة و النظر في أمور أربعة]

الركن الثالث في الطهارة الترابيّة و النظر في أمور أربعة

[الأوّل شرط التيمّم عدم الماء]

الأوّل: شرط التيمّم: عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله كالبرد و المرض، و لو لم يوجد إلّا ابتياعا وجب و إن كثر الثمن، و قيل:

ما لم يضر في الحال، و هو الأشبه، (1) و لو كان معه ماء و خشي العطش، تيمّم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة، و كذا لو كان على جسده نجاسة و معه ما يكفيه لإزالتها، أو للوضوء، أزالها و تيمّم و كذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.

و إذا لم يوجد للميّت ماء يمّم كالحي العاجز.


الركن الثالث في الطهارة الترابيّة

قال طاب ثراه: و لو لم يجد إلّا ابتياعا وجب، و لو كثر الثمن، و قيل: ما لم يضرّ في الحال. و هو الأشبه.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): قال أبو علي: إذا كان الثمن غاليا، تيمّم و صلّى و أعاد إذا وجد الماء، صيانة للمال عن التلف، كما لو خاف لصّا [1].


[1] المعتبر: كتاب الطهارة، في التيمم، ص 101، س 35، و لفظه: «و قال ابن الجنيد منا: إذا كان

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست