responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 199

و في جواز التيمّم بالحجر تردّد، و بالجواز قال الشيخان. (1)

و مع فقد الصعيد تيمّم بغبار الثوب و اللبد و عرف الدابّة، و مع فقده بالوحل.

[الثالث في كيفيّته]

الثالث: في كيفيّته.

و لا يصحّ قبل دخول الوقت، و يصحّ مع تضيّقه،


أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل لا يكون معه ماء، و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين، أو نحو ذلك؟ قال: لا آمره أن يغرّر بنفسه، فيعرض له لصّ أو سبع [1].

قال طاب ثراه: و في جواز التيمّم بالحجر تردّد، و بالجواز قال الشيخان.

أقول: قال المصنّف في المعتبر: الحجر الصلد كالرخام و الصفا و البرام يجوز التيمّم به، و ان لم يكن عليه غبار، قاله الشيخ و علم الهدى، و قال المفيد: يجوز مع الاضطرار، و منعه الشافعي أصلا. لنا قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً» و الصعيد وجه الأرض، و الحجر أرض إجماعا.

لا يقال: الصعيد تراب الحرث كما نقل عن ابن عباس رضي اللّه عنه، و قوله حجّة.

لأنا نقول: هذا يبطل بالرمل و السبخة فإن التيمّم بهما جائز، و ان لم يكونا من تراب الحرث.

و انّما قال في الأصل: (فيه تردّد) لأنّ علم الهدى قال في المصباح: لم أقف لأصحابنا فيه على نصّ، و المفيد أجازه عند الاضطرار، فنشأ التردّد من ذلك [2].


[1] الكافي: ج 3، ص 65، كتاب الطهارة، باب الوقت الذي يوجب التيمم و من تيمم ثمَّ وجد الماء، حديث 8.

[2] المعتبر: كتاب الطهارة، في التيمم، ص 103، س 35.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست