اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 182
و سننه: إتباع الجنازة، أو مع جانبيها و تربيعها، و حفر القبر قدر
قامة، أو إلى التّرقوة، و أن يجعل له لحد، و أن يتحفى النازل إليه، و يحلّ أزراره،
و يكشف رأسه، و يدعو عند نزوله، و لا يكون رحما إلّا في المرأة.
و يجعل
الميّت عند رجلي القبر إن كان رجلا، و قدّامه إن كانت امرأة.
و ينقل
مرّتين و يصبر عليه، و ينزل في الثّالثة، سابقا برأسه، و المرأة عرضا.
و يحلّ
عقد كفنه، و يلقّنه، و يجعل معه تربة، و يشرج اللّحد، و يخرج من قبل رجليه، و يهيل
الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين، و لا يهيل ذو الرحم.
ثمَّ يطمّ
القبر، و لا يوضع فيه من غير ترابه، و يرفع مقدار أربع أصابع مربّعا، و يصبّ عليه
الماء من رأسه دورا، فان فضل ماء صبّه على وسطه. و يضع الحاضرون الأيدي عليه
مترحّمين. و يلقّنه الولي. بعد انصرافهم.
و يكره
فرش القبر بالساج، إلّا مع الحاجة. و تجصيصه، و تجديده، و دفن ميّتين في قبر واحد.
و نقل الميّت إلى غير بلد موته، إلّا إلى المشاهد المشرّفة.
إلّا في مقبرة المسلمين. و إذا كان الدفن له، روعي كيفيّة الدفن فيه، لا في امّه.
و قوله:
(قيل) إشارة إلى قول الشيخ (رحمه اللّه)، و استدلّ عليه في التهذيب برواية أحمد بن
أشيم، عن يونس قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية اليهوديّة
أو النصرانيّة، حملت منه، ثمَّ ماتت و الولد في بطنها، و مات الولد. أ يدفن معها
على النصرانيّة، أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب: يدفن معها[1].
و ليس فيها
حجة. أما أوّلا: فلأنّ ابن أشيم ضعيف.
و أمّا
ثانيا: فلانّ دفنه معها لا تقتضي دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ
[1]
التهذيب: ج 1، ص 334، باب 13، تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم
في تلك الحال، حديث 148، و شطر من الحديث منقول بالمضمون فراجع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 182