اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 181
و قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد. (1)
[الرابع الدفن]
الرابع
الدفن و الفرض فيه: مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجّها إلى القبلة.
فلو كان
في البحر و تعذّر البر، ثقّل، أو جعل في وعاء و أرسل إليه.
و لو كانت
ذمّية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة، إكراما
للولد. (2)
احتجّ
الشيخ: بما رواه سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا:
جعلنا اللّه
فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قلت: فإن لم نقدر على السدر؟ فقال
عود الخلاف [1].
قال طاب
ثراه: و قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
أقول: ذكر ذلك
الشيخان، قال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم اللّه و عليه كان
عملهم [2].
قال المصنّف
في المعتبر: قلت: فيستحب متابعتهم، تخلصا من الوقوع فيما يكره[1].
قال طاب
ثراه: و لو كانت ذمّية حاملا من مسلم، قيل: دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر
بها القبلة إكراما للولد.
أقول: وجه دفنه
في مقبرة المسلمين: أن له حرمة أجنّتهم، لأنه لو سقط لم يدفن
[1]
الكافي: ج 3، ص 153، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 10، و فيه «قلنا له جعلنا
فداك ..
قيل فان لم
تقدر».
[2]
التهذيب: ج 1، ص 294، باب 13، تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم
في تلك الحال. قال بعد نقل حديث 29، ما لفظه: «قال الشيخ أيده اللّه تعالى (و لا
يقطع شيء من أكفان الميت بحديد، و لا يقرب النار ببخور و لا غيره. ثمَّ قال: قال
مصنف هذا الكتاب: سمعنا ذلك. انتهى
[1]
المعتبر: كتاب الطهارة، في مكروهات الكفن، ص 78، س 22.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 181