responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181

و قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد. (1)

[الرابع الدفن]

الرابع الدفن و الفرض فيه: مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجّها إلى القبلة.

فلو كان في البحر و تعذّر البر، ثقّل، أو جعل في وعاء و أرسل إليه.

و لو كانت ذمّية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة، إكراما للولد. (2)


احتجّ الشيخ: بما رواه سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا:

جعلنا اللّه فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قلت: فإن لم نقدر على السدر؟ فقال عود الخلاف [1].

قال طاب ثراه: و قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

أقول: ذكر ذلك الشيخان، قال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم اللّه و عليه كان عملهم [2].

قال المصنّف في المعتبر: قلت: فيستحب متابعتهم، تخلصا من الوقوع فيما يكره [1].

قال طاب ثراه: و لو كانت ذمّية حاملا من مسلم، قيل: دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراما للولد.

أقول: وجه دفنه في مقبرة المسلمين: أن له حرمة أجنّتهم، لأنه لو سقط لم يدفن


[1] الكافي: ج 3، ص 153، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 10، و فيه «قلنا له جعلنا فداك ..

قيل فان لم تقدر».

[2] التهذيب: ج 1، ص 294، باب 13، تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال. قال بعد نقل حديث 29، ما لفظه: «قال الشيخ أيده اللّه تعالى (و لا يقطع شي‌ء من أكفان الميت بحديد، و لا يقرب النار ببخور و لا غيره. ثمَّ قال: قال مصنف هذا الكتاب: سمعنا ذلك. انتهى


[1] المعتبر: كتاب الطهارة، في مكروهات الكفن، ص 78، س 22.


اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست