responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183

[يلحق بهذا الباب مسائل]

(و يلحق بهذا الباب مسائل) الأولى: كفن المرأة على زوجها و لو كان لها مال.

الثانية: كفن الميّت من أصل تركته قبل الوصيّة و الدين و الميراث.

الثالثة: لا يجوز نبش القبر و لا نقل الموتى بعد دفنهم.

الرابعة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسّل و لا يكفّن، بل يصلّى عليه و يدفن بثيابه، و ينزع عنه الخفّان و الفرو.

الخامسة: إذا مات ولد الحامل قطّع و أخرج، و لو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر و اخرج، و في رواية يخاط بطنها. (1)


يدلّ على دفن الولد معها حيث تدفن هي، و لا إشعار في الرواية بموضع دفنها.

قال المصنّف في المعتبر: و الوجه أنّ الولد لمّا كان محكوما له بأحكام المسلمين، لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة، و إخراجه مع موتهما غير جائز، فتعيّن دفنها معه، [1] و قال أحمد بن حنبل: يدفن في مقبرة اليهود و النصارى و يستدبر بها.

و قوله رحمه اللّه في المتن، (قيل) استضعافا لمستند الحكم، من ضعف الراوي، و من ضعف الدلالة. إذ ليست الرواية صريحة في المدعى. و اختار العمل به، لا من حيث الرواية، بل من دليل آخر. و هو انّ هذا الولد محكوم بإسلامه، فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين.

قال طاب ثراه: و لو ماتت هي دونه، يشق جوفها من الجانب الأيسر و اخرج. و في رواية يخاط بطنها.

أقول: البحث هنا في ثلاثة أمور.

(ألف): الشقّ. و هو إجماع الإماميّة، إذا بلغ الحمل أجله، بحيث لو خرج الولد


[1] إلى هنا كلام المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام الدفن، ص 79، س 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست