اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 183
[يلحق بهذا
الباب مسائل]
(و يلحق
بهذا الباب مسائل) الأولى: كفن المرأة على زوجها و لو كان لها مال.
الثانية: كفن
الميّت من أصل تركته قبل الوصيّة و الدين و الميراث.
الثالثة: لا يجوز
نبش القبر و لا نقل الموتى بعد دفنهم.
الرابعة: الشهيد
إذا مات في المعركة لا يغسّل و لا يكفّن، بل يصلّى عليه و يدفن بثيابه، و ينزع عنه
الخفّان و الفرو.
الخامسة: إذا مات
ولد الحامل قطّع و أخرج، و لو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر و اخرج، و
في رواية يخاط بطنها. (1)
يدلّ على دفن الولد معها حيث تدفن هي، و لا إشعار في الرواية بموضع دفنها.
قال المصنّف
في المعتبر: و الوجه أنّ الولد لمّا كان محكوما له بأحكام المسلمين، لم يجز دفنه
في مقابر أهل الذمّة، و إخراجه مع موتهما غير جائز، فتعيّن دفنها معه،[1] و قال أحمد
بن حنبل: يدفن في مقبرة اليهود و النصارى و يستدبر بها.
و قوله رحمه
اللّه في المتن، (قيل) استضعافا لمستند الحكم، من ضعف الراوي، و من ضعف الدلالة.
إذ ليست الرواية صريحة في المدعى. و اختار العمل به، لا من حيث الرواية، بل من
دليل آخر. و هو انّ هذا الولد محكوم بإسلامه، فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين.
قال طاب
ثراه: و لو ماتت هي دونه، يشق جوفها من الجانب الأيسر و اخرج. و في رواية
يخاط بطنها.
أقول: البحث هنا
في ثلاثة أمور.
(ألف):
الشقّ. و هو إجماع الإماميّة، إذا بلغ الحمل أجله، بحيث لو خرج الولد
[1]
إلى هنا كلام المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام الدفن، ص 79، س 3.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 183