responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 180

و يكره: بلّ الخيوط بالريق، و أن يعمل لما يبتدئ من الأكفان أكمام، و أن يكفّن في السواد. و تجمير الأكفان، أو تطييب بغير الكافور، و الذريرة، و يكتب عليه بالسّواد، و أن يجعل في سمع الميّت أو بصره شي‌ء من الكافور.


(ألف): ما ذكره المصنّف في المتن، و هو المذكور في النهاية [1].

(ب): قول المفيد: و هو تقديم الخلاف على السدر [2].

(ج): قال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميّت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الأشجار [3] و كذا قال ابن إدريس [4].

(د): الخيار مع فقد النخل بين السدر و الخلاف، و هو قول القاضي حيث قال: فان لم يوجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر، مثل السّدر و الخلاف [5].

(ه‌): روى علي بن إبراهيم، يجعل عوضها عود الرمان، [6] و في رواية أخرى عود رطب [7]


[1] النهاية: كتاب الطهارة، باب تغسيل الأموات و تكفينهم و تحنيطهم و إسكانهم الاحداث، ص 32، س 19، قال ما لفظه: «و تؤخذ أيضا جريدتان خضرا و ان من النخل ان وجد منه، و ان لم يوجد فمن السدر، فان لم يوجد فمن الخلاف، فان لم يوجد فمن غيره من الشجر الرطب» الى آخره.

[2] المقنعة: باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال، ص 11، س 6، قال: «و ليستعد جريدتان من النخل خضراوان» الى ان قال: «فان لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه بالخلاف، فان لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر» الى آخره.

[3] الخلاف: ج 1، ص 258، كتاب الجنائز، مسألة 34، و فيه «أو غيرها من الأشجار».

[4] السرائر: كتاب الطهارة، باب غسل الأموات، ص 32، س 34، قال: «و يترك معه جريدتين رطبتين من النخل ان وجدا و من الشجر الرطب». الى آخره.

[5] المهذب: باب الأكفان و التكفين، ص 61، س 14، و فيه «فان لم يجد جريدة. أو الخلاف».

[6] الكافي: ج 3، ص 154، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 12، و فيه «يجعل بدلها عود الرمان».

[7] الكافي: ج 3، ص 152، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 3، و فيه: «تؤخذ جريدة رطبة»

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست