اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 180
و يكره: بلّ الخيوط بالريق، و أن يعمل لما
يبتدئ من الأكفان أكمام، و أن يكفّن في السواد. و تجمير الأكفان، أو تطييب بغير
الكافور، و الذريرة، و يكتب عليه بالسّواد، و أن يجعل في سمع الميّت أو بصره شيء
من الكافور.
(ألف): ما ذكره المصنّف في المتن، و هو المذكور في النهاية [1].
(ب): قول
المفيد: و هو تقديم الخلاف على السدر [2].
(ج): قال في
الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميّت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الأشجار
[3] و كذا قال ابن إدريس [4].
(د): الخيار
مع فقد النخل بين السدر و الخلاف، و هو قول القاضي حيث قال: فان لم يوجد جريدة
النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر، مثل السّدر و الخلاف [5].
(ه): روى
علي بن إبراهيم، يجعل عوضها عود الرمان، [6] و في رواية أخرى عود رطب [7]
[1]
النهاية: كتاب الطهارة، باب تغسيل الأموات و تكفينهم و تحنيطهم و إسكانهم الاحداث،
ص 32، س 19، قال ما لفظه: «و تؤخذ أيضا جريدتان خضرا و ان من النخل ان وجد منه، و
ان لم يوجد فمن السدر، فان لم يوجد فمن الخلاف، فان لم يوجد فمن غيره من الشجر
الرطب» الى آخره.
[2]
المقنعة: باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال، ص
11، س 6، قال: «و ليستعد جريدتان من النخل خضراوان» الى ان قال: «فان لم يوجد من
النخل الجريد يعوض عنه بالخلاف، فان لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر» الى آخره.
[3]
الخلاف: ج 1، ص 258، كتاب الجنائز، مسألة 34، و فيه «أو غيرها من الأشجار».
[4]
السرائر: كتاب الطهارة، باب غسل الأموات، ص 32، س 34، قال: «و يترك معه جريدتين
رطبتين من النخل ان وجدا و من الشجر الرطب». الى آخره.
[5]
المهذب: باب الأكفان و التكفين، ص 61، س 14، و فيه «فان لم يجد جريدة. أو الخلاف».
[6]
الكافي: ج 3، ص 154، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 12، و فيه «يجعل بدلها عود
الرمان».
[7]
الكافي: ج 3، ص 152، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 3، و فيه: «تؤخذ جريدة رطبة»
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 180