responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179

[الثالث في الكفن]

الثالث في الكفن و الواجب منه: مئزر و قميص و إزار ممّا تجوز الصلاة فيه للرجال.

و مع الضرورة تجزئ اللفّافة، و إمساس مساجده بالكافور و إن قلّ.

و السنن: أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضّأ. و أن يزاد للرجل حبرة يمنيّة عبريّة، غير مطرّزة بالذهب، و خرقة لفخذيه، و عمامة تثني عليه محنكا، و يخرج طرفا العمامة من الحنك و يلقيان على صدره، و يكون الكفن قطنا، و تطيب بالذريرة، و يكتب على الحبرة و القميص و اللفافة و الجريدتين:

فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه، و يجعل بين إليتيه قطنا، و تزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها و نمطا، و تبدل بالعمامة قناعا.

و يسحق الكافور باليد، و إن فضل عن المساجد ألقي على صدره، و أن يكون درهما، أو أربعة دراهم، و أكمله ثلاثة عشر درهما و ثلثا.

و يجعل معه جريدتان إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه و إزاره، و الأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، و تكونان من النخل.

و قيل: فان فقد فمن السدر، (1) و إلّا فمن الخلاف، و إلّا فمن غيره من الشجر.


و الجواب: منع المماثلة من كلّ وجه و إلّا لزم الاتّحاد، و مع الاتحاد تنتفي المماثلة. فكل حكم يؤدّى ثبوته إلى نفيه يكون محالا، و إذا وجب حملها على البعض لم يتمّ الاستدلال، لأنّا نمنع مماثلتهما في إسقاط الوضوء.

قال طاب ثراه: و قيل: فان فقد فمن السدر.

أقول: في تعيين الجريدتين اختيارا أو اضطرارا، خمسة أوجه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست