اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 179
[الثالث في
الكفن]
الثالث في
الكفن و الواجب منه: مئزر و قميص و إزار ممّا تجوز الصلاة فيه
للرجال.
و مع
الضرورة تجزئ اللفّافة، و إمساس مساجده بالكافور و إن قلّ.
و السنن: أن
يغتسل قبل تكفينه أو يتوضّأ. و أن يزاد للرجل حبرة يمنيّة عبريّة، غير مطرّزة
بالذهب، و خرقة لفخذيه، و عمامة تثني عليه محنكا، و يخرج طرفا العمامة من الحنك و
يلقيان على صدره، و يكون الكفن قطنا، و تطيب بالذريرة، و يكتب على الحبرة و القميص
و اللفافة و الجريدتين:
فلان يشهد
أن لا إله إلّا اللّه، و يجعل بين إليتيه قطنا، و تزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها
و نمطا، و تبدل بالعمامة قناعا.
و يسحق
الكافور باليد، و إن فضل عن المساجد ألقي على صدره، و أن يكون درهما، أو أربعة
دراهم، و أكمله ثلاثة عشر درهما و ثلثا.
و يجعل
معه جريدتان إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه و إزاره، و الأخرى مع ترقوة جانبه
الأيمن يلصقها بجلده، و تكونان من النخل.
و قيل: فان فقد
فمن السدر، (1) و إلّا فمن الخلاف، و إلّا فمن غيره من الشجر.
و
الجواب: منع المماثلة من كلّ وجه و إلّا لزم الاتّحاد، و مع الاتحاد تنتفي
المماثلة. فكل حكم يؤدّى ثبوته إلى نفيه يكون محالا، و إذا وجب حملها على البعض لم
يتمّ الاستدلال، لأنّا نمنع مماثلتهما في إسقاط الوضوء.
قال طاب
ثراه: و قيل: فان فقد فمن السدر.
أقول: في تعيين
الجريدتين اختيارا أو اضطرارا، خمسة أوجه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 179