responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176

[الثاني الغسل]

الثاني الغسل و فروضه: إزالة النجاسة عنه، و تغسيله بماء السّدر، ثمَّ بماء الكافور، ثمَّ بالقراح، مرتّبا، كغسل الجنابة. و لو تعذّر السدر و الكافور، كفت المرّة بالقراح.

و في وجوب الوضوء قولان: و الاستحباب أشبه. (1)

و لو خيف من تغسيله تناثر جسده، ييمّم.

و سننه: أن يوضع على مرتفع، موجها إلى القبلة، مظلّلا، و يفتق جيبه، و ينزع ثوبه من تحته، و تستر عورته، و تليّن أصابعه برفق، و يغسل رأسه و جسده برغوة السّدر، و يغسل فرجه بالحرض. و يبدأ بغسل يديه، ثمَّ بشقّ رأسه الأيمن، و يغسل كلّ عضو منه ثلاثا في كلّ غسلة، و يمسح بطنه في الأوّليين إلّا الحامل.


و استدلّ في الخلاف بإجماع الفرقة [1]، و قال أبو علي: إذا حلّ به الموت غمّض وليّه عينيه، إلى أن قال: و وضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها [2].

قال العلّامة في المختلف: و لم أقف لعلمائنا على قول وافق ذلك، و الأصل براءة الذمّة من واجب أو ندب [3].

قال طاب ثراه: و في وجوب الوضوء قولان: و الاستحباب أشبه.

أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال.

(ألف): الوجوب، و هو ظاهر عبارة التقي، حيث قال حين عدّ الأغسال الواجبة:


[1] المختلف: في غسل الأموات، ص 43، س 12، نقل أولا قول ابن الجنيد، ثمَّ قال: «و لم أقف لعلمائنا على قول يوافق ذلك» الى آخره.

[2] المختلف: في غسل الأموات، ص 43، س 12، نقل أولا قول ابن الجنيد، ثمَّ قال: «و لم أقف لعلمائنا على قول يوافق ذلك» الى آخره.


[1] كتاب الخلاف: ج 1، ص 253، كتاب الجنائز، مسألة 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست