اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 176
[الثاني
الغسل]
الثاني
الغسل و فروضه: إزالة النجاسة عنه، و تغسيله بماء السّدر، ثمَّ بماء الكافور، ثمَّ
بالقراح، مرتّبا، كغسل الجنابة. و لو تعذّر السدر و الكافور، كفت المرّة بالقراح.
و في وجوب
الوضوء قولان: و الاستحباب أشبه. (1)
و لو خيف
من تغسيله تناثر جسده، ييمّم.
و سننه:
أن يوضع على مرتفع، موجها إلى القبلة، مظلّلا، و يفتق جيبه، و ينزع ثوبه من تحته،
و تستر عورته، و تليّن أصابعه برفق، و يغسل رأسه و جسده برغوة السّدر، و يغسل فرجه
بالحرض. و يبدأ بغسل يديه، ثمَّ بشقّ رأسه الأيمن، و يغسل كلّ عضو منه ثلاثا في
كلّ غسلة، و يمسح بطنه في الأوّليين إلّا الحامل.
و استدلّ في الخلاف بإجماع الفرقة[1]، و قال أبو علي:
إذا حلّ به الموت غمّض وليّه عينيه، إلى أن قال: و وضع على بطنه شيئا يمنع من
ربوها [2].
قال
العلّامة في المختلف: و لم أقف لعلمائنا على قول وافق ذلك، و الأصل براءة الذمّة
من واجب أو ندب [3].
قال طاب
ثراه: و في وجوب الوضوء قولان: و الاستحباب أشبه.
أقول: للأصحاب
هنا أربعة أقوال.
(ألف):
الوجوب، و هو ظاهر عبارة التقي، حيث قال حين عدّ الأغسال الواجبة:
[1]
المختلف: في غسل الأموات، ص 43، س 12، نقل أولا قول ابن الجنيد، ثمَّ قال: «و لم
أقف لعلمائنا على قول يوافق ذلك» الى آخره.
[2] المختلف:
في غسل الأموات، ص 43، س 12، نقل أولا قول ابن الجنيد، ثمَّ قال: «و لم أقف
لعلمائنا على قول يوافق ذلك» الى آخره.
[1]
كتاب الخلاف: ج 1، ص 253، كتاب الجنائز، مسألة 2.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 176