responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 175

و قيل: يكره أن يجعل على بطنه حديد. (1)


احتجّ الموجبون: بما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الميّت؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة [1].

و الأمر يقتضي الوجوب. و في معناها روايات أخر، كرواية سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) قال: إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل [2].

و بما روي عن علي (عليه السلام) قال: دخل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق [3] و قد وجّه إلى غير القبلة! فقال:

وجّهوه إلى القبلة، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة [3].

احتجّ الآخرون: بأصالة براءة الذمّة. قال المصنّف في المعتبر: و التعليل في الرواية كالقرينة الدالّة على الفضيلة، فالاستدلال به على الوجوب ضعيف، مع أنّه أمر في واقعة معيّنة فلا يدلّ على العموم، و الأخبار الأخر ضعيفة السند لا تبلغ أن تكون حجة في الوجوب [4]

قال طاب ثراه: و قيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.

أقول: هذا مذهب الشيخين و أكثر علماءنا، قال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم اللّه تعالى [6].


[3] النهاية لابن الأثير: ج 2، ص 424، و فيه «دخل سعيد على عثمان و هو في السوق أي في النزع، كأن روحه تساق لتخرج من بدنه. و يقال له السياق أيضا و أصله سواق، فقلبت الواو ياء لكسرة السين.

و هما مصدران من ساق يسوق».

[6] التهذيب: ج 1، ص 290، باب 13، تلقين المحتضرين، و توجيههم عند الوفاة، ذيل حديث 12، و لفظه: «قال الشيخ أيّده اللّه تعالى: و لا يترك على بطنه حديدة، كما تفعل ذلك العامة. ثمَّ قال: سمعنا ذلك مذاكرة» الى آخره.


[1] الكافي: ج 3، ص 127، كتاب الجنائز، باب توجيه الميت إلى القبلة، حديث 2.

[2] الكافي: ج 3، ص 127، كتاب الجنائز، باب توجيه الميت إلى القبلة، حديث 3.

[3] الفقيه: ج 1، ص 79، باب غسل الميت، حديث 7.

[4] المعتبر: كتاب الطهارة، في الأمر الأول من غسل الأموات، في الاحتضار، ص 69، س 18 و 19،

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست