اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 175
و قيل: يكره أن يجعل على بطنه حديد. (1)
احتجّ
الموجبون: بما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)
عن الميّت؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة[1].
و الأمر
يقتضي الوجوب. و في معناها روايات أخر، كرواية سليمان بن خالد عنه (عليه السلام)
قال: إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل[2].
و بما روي
عن علي (عليه السلام) قال: دخل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على رجل من ولد
عبد المطلب و هو في السوق [3] و قد وجّه إلى غير القبلة! فقال:
وجّهوه إلى
القبلة، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة[3].
احتجّ
الآخرون: بأصالة براءة الذمّة. قال المصنّف في المعتبر: و التعليل في الرواية
كالقرينة الدالّة على الفضيلة، فالاستدلال به على الوجوب ضعيف، مع أنّه أمر في
واقعة معيّنة فلا يدلّ على العموم، و الأخبار الأخر ضعيفة السند لا تبلغ أن تكون
حجة في الوجوب[4]
قال طاب
ثراه: و قيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.
أقول: هذا مذهب
الشيخين و أكثر علماءنا، قال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم
اللّه تعالى [6].
[3]
النهاية لابن الأثير: ج 2، ص 424، و فيه «دخل سعيد على عثمان و هو في السوق أي في
النزع، كأن روحه تساق لتخرج من بدنه. و يقال له السياق أيضا و أصله سواق، فقلبت
الواو ياء لكسرة السين.
و هما
مصدران من ساق يسوق».
[6]
التهذيب: ج 1، ص 290، باب 13، تلقين المحتضرين، و توجيههم عند الوفاة، ذيل حديث
12، و لفظه: «قال الشيخ أيّده اللّه تعالى: و لا يترك على بطنه حديدة، كما تفعل
ذلك العامة. ثمَّ قال: سمعنا ذلك مذاكرة» الى آخره.
[1]
الكافي: ج 3، ص 127، كتاب الجنائز، باب توجيه الميت إلى القبلة، حديث 2.
[2]
الكافي: ج 3، ص 127، كتاب الجنائز، باب توجيه الميت إلى القبلة، حديث 3.