responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 177

و يقف الغاسل عن يمنية، و يحفر للماء حفيرة، و ينشف بثوب.

و يكره إقعاده، و قص أظفاره، و ترجيل شعره، و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء في الكنيف، و لا بأس بالبالوعة.


و غسل الميّت. و جهة وجوبه مصلحة الحي و تكرمة الميّت. و صفته أن يبدأ الغاسل فينحّي الميّت، ثمَّ يوضّيه وضوء الصلاة، ثمَّ يغسل رأسه، إلى آخره [1].

(ب): استحبابه. و هو مذهب الشيخ في الاستبصار [1]، و اختاره المصنّف [3]، و العلّامة [4].

(ج): نفي الوضوء وجوبا و استحبابا، و هو قول الشيخ في الخلاف: لأنّ غسل الميّت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، و في أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء [2] (د): كراهيّته. و هو الظاهر من عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال: و قد روي أنّه يوضّأ الميّت قبل غسله، فمن عمل بها كان جائزا، غير انّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. لان غسل الميّت كغسل الجنب، و لا وضوء في غسل الجنابة [6] و قال سلّار: و من أصحابنا من يوضّأ الميّت، و ما كان شيخنا رضي اللّه عنه يري ذلك وجوبا [3].

و قال ابن إدريس: و قد روي انه يوضّأ الميّت، و هو شاذ، و الصحيح خلافه.


[1] الكافي في الفقه: الفصل الثالث من تعيين شروط الصلاة، في الأغسال، ص 134، س 9، و فيه: «و تكرمة المسلم .. و يوضّيه».

[3] المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام الأموات، ص 71، س 29، قال: «مسألة: و في وجوب الوضوء قولان: و الاستحباب أشبه».

[4] المختلف: في غسل الأموات، ص 42، س 24، قال: «و الوجه عندي انه يستحب».

[6] المبسوط: ج 1، كتاب الجنائز، ص 178، س 22، و فيه «كغسل الجنابة».


[1] (الاستبصار: ج 1، ص 208، باب 120، تقديم الوضوء على غسل الميّت، ذيل حديث 6.

[2] كتاب الخلاف: كتاب الجنائز، مسألة 7.

[3] المراسم: ذكر تغسيل الميت و احكامه، ص 48، س 16.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست