اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 177
و يقف الغاسل عن يمنية، و يحفر للماء حفيرة، و ينشف بثوب.
و يكره
إقعاده، و قص أظفاره، و ترجيل شعره، و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء في
الكنيف، و لا بأس بالبالوعة.
و غسل الميّت. و جهة وجوبه مصلحة الحي و تكرمة الميّت. و صفته أن يبدأ الغاسل
فينحّي الميّت، ثمَّ يوضّيه وضوء الصلاة، ثمَّ يغسل رأسه، إلى آخره [1].
(ب):
استحبابه. و هو مذهب الشيخ في الاستبصار[1]، و اختاره المصنّف
[3]، و العلّامة [4].
(ج): نفي
الوضوء وجوبا و استحبابا، و هو قول الشيخ في الخلاف: لأنّ غسل الميّت كغسل الجنب
ليس فيه وضوء، و في أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء[2] (د):
كراهيّته. و هو الظاهر من عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال: و قد روي أنّه يوضّأ
الميّت قبل غسله، فمن عمل بها كان جائزا، غير انّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك.
لان غسل الميّت كغسل الجنب، و لا وضوء في غسل الجنابة [6] و قال سلّار: و من
أصحابنا من يوضّأ الميّت، و ما كان شيخنا رضي اللّه عنه يري ذلك وجوبا[3].
و قال ابن
إدريس: و قد روي انه يوضّأ الميّت، و هو شاذ، و الصحيح خلافه.
[1]
الكافي في الفقه: الفصل الثالث من تعيين شروط الصلاة، في الأغسال، ص 134، س 9، و
فيه: «و تكرمة المسلم .. و يوضّيه».
[3]
المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام الأموات، ص 71، س 29، قال: «مسألة: و في وجوب
الوضوء قولان: و الاستحباب أشبه».
[4]
المختلف: في غسل الأموات، ص 42، س 24، قال: «و الوجه عندي انه يستحب».
[6]
المبسوط: ج 1، كتاب الجنائز، ص 178، س 22، و فيه «كغسل الجنابة».
[1]
(الاستبصار: ج 1، ص 208، باب 120، تقديم الوضوء على غسل الميّت، ذيل حديث 6.