responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174

..........


من النهاية [1]، و تبعه القاضي [2]، و ابن إدريس [3]، و اختار الشهيد [4]، و فخر المحققين [5]، و هو أحد قولي العلّامة [6].

و الاستحباب: مذهب الشيخ في كتاب الفروع [7]، و موضع من النهاية [1]، و المفيد في المسائل الغريّة [9]، و اختاره المصنّف [10]، و العلّامة في المختلف [11].


[1] النهاية: كتاب الصلاة، باب معرفة القبلة و أحكامها، ص 62، س 14، قال: «معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات و استقبالها عند الذبيحة و عند احتضار الأموات و دفنهم» الى آخره.

[2] المهذب: ج 1، ص 53، س 14، قال: «إذا حضر الإنسان الوفاة فيجب ان يوجّه إلى القبلة».

[3] الذي يظهر من كلامه في السرائر: هو الاستحباب، لاحظ باب غسل الأموات، ص 31، س 20، قال: «و يستحب ان يوجه إلى القبلة» انتهى الا ان العلّامة في المختلف نقل عنه الوجوب، راجع ص 42، س 2، قال بعد نقل قول المفيد: «و به قال سلّار، و ابن البراج، و ابن إدريس».

[4] اللمعة: ص 22، القول في أحكام الأموات، قال: «و يجب توجيهه إلى القبلة».

[5] إيضاح الفوائد: ج 1، ص 58، س 18، قال: «و الأقوى عندي الأول، أي القول بالوجوب».

[6] التحرير: في غسل الأموات، ص 17، س 2، قال: « (ب) يجب في الاحتضار شي‌ء واحد على الكفاية، و هو استقبال القبلة بالميت».

[7] المبسوط: ج 1، كتاب الجنائز، ص 174، س 4، قال: «فاما الغسل فيتقدم ذلك آداب و سنن الى ان قال: س 5، استقبل بوجهه القبلة».

[9] المختلف: في غسل الأموات، ص 42، س 3، قال: «و هو (اي الاستحباب) قول المفيد في الرسالة الغرية».

[10] المعتبر: كتاب الطهارة، الخامس في غسل الأموات، ص 69، س 17، قال: «و اعلم ان ما استدللنا به على الوجوب ضعيف» الى آخره.

[11] لا يخفى ان الذي يظهر من كلامه في المختلف ان استقبال الميت بالقبلة حال الاحتضار واجب، و في حال التغسيل مستحب. راجع الفصل السادس من كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 42 س 8 و 10.


[1] النهاية: باب تغسيل الأموات، ص 30، س 9، قال بمثل ما في المبسوط.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست