اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 174
..........
من النهاية [1]، و تبعه القاضي [2]، و ابن إدريس [3]، و اختار الشهيد [4]، و فخر
المحققين [5]، و هو أحد قولي العلّامة [6].
و
الاستحباب: مذهب الشيخ في كتاب الفروع [7]، و موضع من النهاية[1]، و المفيد
في المسائل الغريّة [9]، و اختاره المصنّف [10]، و العلّامة في المختلف [11].
[1]
النهاية: كتاب الصلاة، باب معرفة القبلة و أحكامها، ص 62، س 14، قال: «معرفة
القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات و استقبالها عند الذبيحة و عند احتضار
الأموات و دفنهم» الى آخره.
[2]
المهذب: ج 1، ص 53، س 14، قال: «إذا حضر الإنسان الوفاة فيجب ان يوجّه إلى
القبلة».
[3] الذي
يظهر من كلامه في السرائر: هو الاستحباب، لاحظ باب غسل الأموات، ص 31، س 20، قال:
«و يستحب ان يوجه إلى القبلة» انتهى الا ان العلّامة في المختلف نقل عنه الوجوب،
راجع ص 42، س 2، قال بعد نقل قول المفيد: «و به قال سلّار، و ابن البراج، و ابن
إدريس».
[4]
اللمعة: ص 22، القول في أحكام الأموات، قال: «و يجب توجيهه إلى القبلة».
[5] إيضاح
الفوائد: ج 1، ص 58، س 18، قال: «و الأقوى عندي الأول، أي القول بالوجوب».
[6]
التحرير: في غسل الأموات، ص 17، س 2، قال: « (ب) يجب في الاحتضار شيء واحد على
الكفاية، و هو استقبال القبلة بالميت».
[7]
المبسوط: ج 1، كتاب الجنائز، ص 174، س 4، قال: «فاما الغسل فيتقدم ذلك آداب و سنن
الى ان قال: س 5، استقبل بوجهه القبلة».
[9]
المختلف: في غسل الأموات، ص 42، س 3، قال: «و هو (اي الاستحباب) قول المفيد في
الرسالة الغرية».
[10]
المعتبر: كتاب الطهارة، الخامس في غسل الأموات، ص 69، س 17، قال: «و اعلم ان ما
استدللنا به على الوجوب ضعيف» الى آخره.
[11] لا
يخفى ان الذي يظهر من كلامه في المختلف ان استقبال الميت بالقبلة حال الاحتضار
واجب، و في حال التغسيل مستحب. راجع الفصل السادس من كتاب الطهارة في غسل الأموات
ص 42 س 8 و 10.
[1]
النهاية: باب تغسيل الأموات، ص 30، س 9، قال بمثل ما في المبسوط.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 174