اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 160
و لو رأت في أيّام العادة صفرة أو كدرة، و قبلها أو بعدها بصفة
الحيض، و تجاوز العشرة، فالترجيح للعادة و فيه قول آخر، (1) و تترك ذات العادة
الصوم و الصلاة برؤية الدم.
(ه) قال ابن إدريس: إذا فقدت التمييز، كان فيها الستّة المذكورة [1].
و كان قد
ذكر في المبتدأة ستّة أقوال:
[1] - انّها تتحيّض في الشهر الأوّل بثلاثة و في
الثاني بعشرة.
قال طاب
ثراه: و لو رأت في أيّام العادة صفرة أو كدرة. و قبلها أو بعدها بصفة
الحيض و تجاوز العشرة فالترجيح للعادة، و فيه قول آخر.
أقول: الأوّل
اختيار الشيخ في الجمل [3]، و به قال المفيد: [4]، و السيد [5]، و أبو علي [6].
[1]
السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 29، س 7، قال:
«فان اشتبه
عليها الدم و جاء لونا واحدا و لم يتميز لها، فهي في هذه الحال حكمها حكم المبتدأة
في الحال الرابعة حرفا بحرف».
[2]
السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 28، س 24، قال:
«الرابع ان
لا يكون لها نساء من أبناء سنّها، فعند هذه الحال اختلف قول أصحابنا فيها على ستة
أقوال» الى آخره.
[3] الجمل:
فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 11، س 7، قال: «و ان لم تكن مبتدأة و
كانت لها عادة، فلها أربعة أحوال، أحدها ان تكون لها عادة بلا تمييز، فلتعمل
عليها» الى آخره.
[4]
المقنعة: باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 7، س 23، قال: «و المستحاضة لا
تترك الصلاة و الصوم في حال استحاضتها، و تتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض
قبل تغيّر حالها بالاستحاضة».
[5] قال في
المختلف: في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، في غسل الحيض و احكامه، ص
39، س 20، ما لفظه: «و بالعادة قال المرتضى و المفيد و ابن الجنيد».
[6] قال في
المختلف: في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، في غسل الحيض و احكامه، ص
39، س 20، ما لفظه: «و بالعادة قال المرتضى و المفيد و ابن الجنيد».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 160