responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 160

و لو رأت في أيّام العادة صفرة أو كدرة، و قبلها أو بعدها بصفة الحيض، و تجاوز العشرة، فالترجيح للعادة و فيه قول آخر، (1) و تترك ذات العادة الصوم و الصلاة برؤية الدم.


(ه‌) قال ابن إدريس: إذا فقدت التمييز، كان فيها الستّة المذكورة [1].

و كان قد ذكر في المبتدأة ستّة أقوال: [1] - انّها تتحيّض في الشهر الأوّل بثلاثة و في الثاني بعشرة.

[2] - عكسه.

[3] - سبعة أيّام.

[4] - ستّة أيّام.

[5] - ثلاثة في كلّ شهر.

[6] - عشرة في كل شهر [2].

قال طاب ثراه: و لو رأت في أيّام العادة صفرة أو كدرة. و قبلها أو بعدها بصفة الحيض و تجاوز العشرة فالترجيح للعادة، و فيه قول آخر.

أقول: الأوّل اختيار الشيخ في الجمل [3]، و به قال المفيد: [4]، و السيد [5]، و أبو علي [6].


[1] السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 29، س 7، قال:

«فان اشتبه عليها الدم و جاء لونا واحدا و لم يتميز لها، فهي في هذه الحال حكمها حكم المبتدأة في الحال الرابعة حرفا بحرف».

[2] السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 28، س 24، قال:

«الرابع ان لا يكون لها نساء من أبناء سنّها، فعند هذه الحال اختلف قول أصحابنا فيها على ستة أقوال» الى آخره.

[3] الجمل: فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 11، س 7، قال: «و ان لم تكن مبتدأة و كانت لها عادة، فلها أربعة أحوال، أحدها ان تكون لها عادة بلا تمييز، فلتعمل عليها» الى آخره.

[4] المقنعة: باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 7، س 23، قال: «و المستحاضة لا تترك الصلاة و الصوم في حال استحاضتها، و تتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغيّر حالها بالاستحاضة».

[5] قال في المختلف: في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، في غسل الحيض و احكامه، ص 39، س 20، ما لفظه: «و بالعادة قال المرتضى و المفيد و ابن الجنيد».

[6] قال في المختلف: في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، في غسل الحيض و احكامه، ص 39، س 20، ما لفظه: «و بالعادة قال المرتضى و المفيد و ابن الجنيد».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست