responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 159

..........


أربعة أيّام و الطّهر ستّة أيّام. فإذا رأت الدم لم تصلّ، و إذا رأت الطهر صلّت. تفعل ذلك ما بينها و بين ثلاثين يوما فاذا مضت ثلاثون يوما ثمَّ رأت دما صبيبا اغتسلت و احتشت بالكرسف و استثفرت في كلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت [1] و هذا مناسب لما جعله في النهاية رواية.

قال العلّامة: و الظاهر أنّ مراد الشيخ و ابن بابويه. أنّها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة أيّام، و الطهر الذي هو النقاء خمسة أيّام و ترى تتمّة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة، فإنّها تتحيّض بما هو بصفة دم الحيض و لا يحمل ذلك على ظاهره [1].

(د): قال التقي: و أمّا المختلطة، و هي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها، فتتحيّض بأيّام حيضهنّ، و تستحيض بأيّام طهرهنّ. فان لم تكن لها نساء تعرف عادتهنّ، اعتبرت صفة الدم، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحارّ فهي حائض، و إذا أدبر إلى الرقّة و البرودة و الاصفرار فهي مستحاضة. و إذا كان الدم بصفة واحدة، تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام و استحاضت باقيه [2].

و هو مخالف للمشهور في أمرين.

رجوعها إلى نسائها، و المشهور انّ ذلك للمبتدأة خاصة.

اعتبار التمييز بعد النساء. و المشهور تقديمه [3].


[1] المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض و المستحاضة و النفساء، و رؤيتهن الدم و غسلهن، ص 16، س 1، و فيه «اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كل صلاة».


[1] المختلف: كتاب الطهارة، في غسل الحيض و احكامه، ص 38، س 39.

[2] الكافي في الفقه: في تعيين شروط الصلاة، ص 128، س 11.

[3] قاله العلّامة في المختلف: لاحظ، كتاب الطهارة، في غسل الحيض و احكامه، ص 39، س 4.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست