اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 159
..........
أربعة أيّام و الطّهر ستّة أيّام. فإذا رأت الدم لم تصلّ، و إذا رأت الطهر صلّت.
تفعل ذلك ما بينها و بين ثلاثين يوما فاذا مضت ثلاثون يوما ثمَّ رأت دما صبيبا
اغتسلت و احتشت بالكرسف و استثفرت في كلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت [1] و هذا
مناسب لما جعله في النهاية رواية.
قال
العلّامة: و الظاهر أنّ مراد الشيخ و ابن بابويه. أنّها ترى الدم بصفة دم الحيض
أربعة أيّام، و الطهر الذي هو النقاء خمسة أيّام و ترى تتمّة العشرة أو الشهر بصفة
دم الاستحاضة، فإنّها تتحيّض بما هو بصفة دم الحيض و لا يحمل ذلك على ظاهره[1].
(د): قال
التقي: و أمّا المختلطة، و هي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها، ففرضها أن ترجع
إلى عادة نسائها، فتتحيّض بأيّام حيضهنّ، و تستحيض بأيّام طهرهنّ. فان لم تكن لها
نساء تعرف عادتهنّ، اعتبرت صفة الدم، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحارّ فهي
حائض، و إذا أدبر إلى الرقّة و البرودة و الاصفرار فهي مستحاضة. و إذا كان الدم
بصفة واحدة، تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام و استحاضت باقيه[2].
و هو مخالف
للمشهور في أمرين.
رجوعها إلى
نسائها، و المشهور انّ ذلك للمبتدأة خاصة.
[1]
المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض و المستحاضة و النفساء، و رؤيتهن الدم و غسلهن،
ص 16، س 1، و فيه «اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كل صلاة».[1]
المختلف: كتاب الطهارة، في غسل الحيض و احكامه، ص 38، س 39.
[2] الكافي
في الفقه: في تعيين شروط الصلاة، ص 128، س 11.
[3] قاله
العلّامة في المختلف: لاحظ، كتاب الطهارة، في غسل الحيض و احكامه، ص 39، س 4.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 159