responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161

و في المبتدأة و المضطربة تردّد، و الاحتياط للعبادة أولى حتّى يتيقّن الحيض. (1)

و ذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثمَّ تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمرّ، و إلّا قضت الصوم.

و أقل الطهر عشرة أيّام و لا حدّ لأكثره.

[أمّا الأحكام]

و أمّا الأحكام فلا ينعقد لها صلاة و لا صوم، و لا طواف، و لا يرتفع لها حدث. و يحرم عليها دخول المساجد إلّا اجتيازا عدا المسجدين.


و قال في النهاية: تعمل على التمييز [1] و به قال: في المبسوط [2]، و الخلاف [3]، و قال فيهما: و لو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّا [4].

قال طاب ثراه: و في المبتدأة و المضطربة تردّد، و الاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقّن الحيض.

أقول: قال الشيخ رحمه اللّه المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم، كذات


[1] النهاية: كتاب الطهارة، ص 24، س 5، قال: «و الصفرة في أيّام الحيض حيض، و في أيّام الطهر طهر» إلخ.

[2] المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، فصل في ذكر الاستحاضة و أحكامها ص 48، س 19، قال: «و أمّا القسم الثاني و هي التي لها عادة و تمييز» إلى أن قال: ص 49، س 7، «و لو قلنا في هذه المسائل أنها تعمل على العادة دون التمييز لما روي عنهم (عليهم السلام) ان المستحاضة ترجع الى عادتها، و لم يفصّلوا، كان قويا».

[3] الخلاف: كتاب الحيض، ج 1، ص 69، مسألة 17، قال: «إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة و تمييز، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة». الى ان قال: ص 70، س 2 «و لو قلنا بقول أبي حنيفة (ان الاعتبار بالعادة) كان قويا».

[4] تقدم آنفا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست