اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 161
و في المبتدأة و المضطربة تردّد، و الاحتياط للعبادة أولى حتّى
يتيقّن الحيض. (1)
و ذات
العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثمَّ تعمل ما تعمله المستحاضة،
فإن استمرّ، و إلّا قضت الصوم.
و أقل
الطهر عشرة أيّام و لا حدّ لأكثره.
[أمّا الأحكام]
و أمّا
الأحكام فلا ينعقد لها صلاة و لا صوم، و لا طواف، و لا يرتفع لها حدث. و يحرم
عليها دخول المساجد إلّا اجتيازا عدا المسجدين.
و قال في النهاية: تعمل على التمييز [1] و به قال: في المبسوط [2]، و الخلاف [3]،
و قال فيهما: و لو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّا [4].
قال طاب
ثراه: و في المبتدأة و المضطربة تردّد، و الاحتياط للعبادة أولى حتى
يتيقّن الحيض.
أقول: قال الشيخ
رحمه اللّه المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم، كذات
[1]
النهاية: كتاب الطهارة، ص 24، س 5، قال: «و الصفرة في أيّام الحيض حيض، و في أيّام
الطهر طهر» إلخ.
[2]
المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، فصل في ذكر الاستحاضة و أحكامها ص 48، س 19، قال: «و
أمّا القسم الثاني و هي التي لها عادة و تمييز» إلى أن قال: ص 49، س 7، «و لو قلنا
في هذه المسائل أنها تعمل على العادة دون التمييز لما روي عنهم (عليهم السلام) ان
المستحاضة ترجع الى عادتها، و لم يفصّلوا، كان قويا».
[3]
الخلاف: كتاب الحيض، ج 1، ص 69، مسألة 17، قال: «إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة و
تمييز، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة». الى ان قال: ص 70، س 2 «و لو قلنا بقول
أبي حنيفة (ان الاعتبار بالعادة) كان قويا».
[4] تقدم
آنفا.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 161