اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 151
..........
فمتروك، و لا يصلح معارضا للأدلّة المتضمّنة لوجوب الغسل، لضعفه بالإرسال و القطع.
تنبيه قوله: و
الترتيب، يبدأ برأسه، ثمَّ ميامنه، ثمَّ مياسره. و لم يقل: ثمَّ بالجانب الأيمن
ثمَّ الأيسر، إشارة إلى فائدة، و تقريرها أنّ الجانب الأيمن يطلق على ما كان من
لدن العاتق [1] الى القدم و كذا الأيسر، و هذا المقدار مشتمل على أعضاء يقال: لكل
واحد منها أيمن. فكل واحد من الغارب و العضد و الساعد و الكف و الخاصرة و الركبة و
الساق و القدم أيمن، و الجمع ميامن. فيجوز غسل الميامن دفعة و يجوز تعاقبا، و لا
أولويّة لتقديم بعض الميامن على بعض، فيجوز حينئذ أن يبدأ بركبته أو بقدمه و يغسل
من أسفل إلى أعلى. و كذا الكلام في الرأس يتخيّر في البداءة بأيّ جزء شاء منه،
بخلاف الوضوء. هذا في المشهور، و ذهب التقي إلى وجوب البداءة بأعلى العضو كالوضوء[1] و هو
متروك.
و تظهر
الفائدة في مسائل:
(ألف): لو
أغفل لمعة في الجانب الأيمن، غسلها خاصة، و غسل الأيسر بأجمعه [3].
(ب): لو
كانت في الأيسر، غسلها خاصة، و ان كانت في أعلاه، و لا يجب غسل ما تحتها، و لو كان
على نسبة الوضوء، لوجب غسل ما بعدها إلى أسفل العضو.
(ج): الوجه
و الرأس عضو واحد، و محل النيّة المتضيّق عند غسل الرأس. و لا ترتيب في أبعاض
العضو الواحد فتجوز النيّة عند غسل الوجه.
[1]
العاتق ما بين المنكب و العنق، و منه قوله يغسل يده من العاتق. مجمع البحرين: ج 5،
ص 210.
[3] و على
قول التقي: يجب غسل ما بعدها من الأيمن لو كانت في الأعلى، ثمَّ الأيسر، و هكذا في
هامش بعض النسخ.