responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 151

..........


فمتروك، و لا يصلح معارضا للأدلّة المتضمّنة لوجوب الغسل، لضعفه بالإرسال و القطع.

تنبيه قوله: و الترتيب، يبدأ برأسه، ثمَّ ميامنه، ثمَّ مياسره. و لم يقل: ثمَّ بالجانب الأيمن ثمَّ الأيسر، إشارة إلى فائدة، و تقريرها أنّ الجانب الأيمن يطلق على ما كان من لدن العاتق [1] الى القدم و كذا الأيسر، و هذا المقدار مشتمل على أعضاء يقال: لكل واحد منها أيمن. فكل واحد من الغارب و العضد و الساعد و الكف و الخاصرة و الركبة و الساق و القدم أيمن، و الجمع ميامن. فيجوز غسل الميامن دفعة و يجوز تعاقبا، و لا أولويّة لتقديم بعض الميامن على بعض، فيجوز حينئذ أن يبدأ بركبته أو بقدمه و يغسل من أسفل إلى أعلى. و كذا الكلام في الرأس يتخيّر في البداءة بأيّ جزء شاء منه، بخلاف الوضوء. هذا في المشهور، و ذهب التقي إلى وجوب البداءة بأعلى العضو كالوضوء [1] و هو متروك.

و تظهر الفائدة في مسائل:

(ألف): لو أغفل لمعة في الجانب الأيمن، غسلها خاصة، و غسل الأيسر بأجمعه [3].

(ب): لو كانت في الأيسر، غسلها خاصة، و ان كانت في أعلاه، و لا يجب غسل ما تحتها، و لو كان على نسبة الوضوء، لوجب غسل ما بعدها إلى أسفل العضو.

(ج): الوجه و الرأس عضو واحد، و محل النيّة المتضيّق عند غسل الرأس. و لا ترتيب في أبعاض العضو الواحد فتجوز النيّة عند غسل الوجه.


[1] العاتق ما بين المنكب و العنق، و منه قوله يغسل يده من العاتق. مجمع البحرين: ج 5، ص 210.

[3] و على قول التقي: يجب غسل ما بعدها من الأيمن لو كانت في الأعلى، ثمَّ الأيسر، و هكذا في هامش بعض النسخ.


[1] الكافي في الفقه: في الطهارة، ص 133، س 17.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست