اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 150
..........
(صلّى اللّه عليه و آله) فحدثتهنّ، فقالت إحدى نساء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و
آله): إنّ هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره؟ فقال (صلّى اللّه عليه
و آله و سلم): ليسألن، فانّ اللّه لا يستحي من الحق، قالت: يقلن: ما ترى في المرأة
ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال: نعم، عليها الغسل، لان لها ماء
كماء الرجل و لكن اللّه أسرّ ماءها [1] و أظهر ماء الرجل، فاذا ظهر ماءها على ماء
الرجل، ذهب شبه الولد إليها، و إذا ظهر ماء الرجل على ماءها ذهب شبه الولد إليه و
إذا اعتدل الماءان، كان الشبه بينهما. فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل.[1]
و روى حماد
بن عثمان عن أديم بن الحرّ قال: سألت أبا الحسن [3] (عليه السلام) عن المرأة ترى
في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: نعم، و لا تحدّثوهن فيتّخذنّه علّة[2].
و أمّا ما
رواه نوح بن شعيب عمّن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت: هل على المرأة غسل من
جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، و أيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى
ابنته أو أخته أو أمّه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: ما لك؟
فتقول: احتملت، و ليس لها بعل، ثمَّ قال: لا، ليس عليهن ذلك، و قد وضع اللّه ذلك
عليكم، فقال «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا»[3] و لم يقل
ذلك لهن[4].
[1]
هكذا في الأصل، و لكن في المستدرك و العوالي: (ستر ماءها).
[3] هكذا
في الأصل، و لكن في التهذيب: (سألت أبا عبد اللّه).
[1]
المستدرك: ج 1، ص 66، كتاب الطهارة، باب 4 من أبواب الجنابة، حديث 6، و في عوالي
اللئالي: ج 3، ص 30، حديث 81.
[2]
التهذيب: ج 1، ص 121، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 10.