responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150

..........


(صلّى اللّه عليه و آله) فحدثتهنّ، فقالت إحدى نساء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شي‌ء يستحيين من ذكره؟ فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): ليسألن، فانّ اللّه لا يستحي من الحق، قالت: يقلن: ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال: نعم، عليها الغسل، لان لها ماء كماء الرجل و لكن اللّه أسرّ ماءها [1] و أظهر ماء الرجل، فاذا ظهر ماءها على ماء الرجل، ذهب شبه الولد إليها، و إذا ظهر ماء الرجل على ماءها ذهب شبه الولد إليه و إذا اعتدل الماءان، كان الشبه بينهما. فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل. [1]

و روى حماد بن عثمان عن أديم بن الحرّ قال: سألت أبا الحسن [3] (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: نعم، و لا تحدّثوهن فيتّخذنّه علّة [2].

و أمّا ما رواه نوح بن شعيب عمّن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، و أيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمّه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: ما لك؟ فتقول: احتملت، و ليس لها بعل، ثمَّ قال: لا، ليس عليهن ذلك، و قد وضع اللّه ذلك عليكم، فقال «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [3] و لم يقل ذلك لهن [4].


[1] هكذا في الأصل، و لكن في المستدرك و العوالي: (ستر ماءها).

[3] هكذا في الأصل، و لكن في التهذيب: (سألت أبا عبد اللّه).


[1] المستدرك: ج 1، ص 66، كتاب الطهارة، باب 4 من أبواب الجنابة، حديث 6، و في عوالي اللئالي: ج 3، ص 30، حديث 81.

[2] التهذيب: ج 1، ص 121، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 10.

[3] سورة المائدة: 7.

[4] التهذيب: ج 1، ص 124، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 23.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست