اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 152
[الثاني غسل
الحيض و النظر فيه و في أحكامه]
الثاني
غسل الحيض و النظر فيه و في أحكامه
[أما الحيض]
و هو في
الأغلب دم أسود أو أحمر، غليظ حارّ له دفع، فان اشتبه بالعذرة، حكم لها بتطوّق
القطنة.
و لا حيض
مع سن اليأس و لا مع الصغر.
و هل
يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنّه لا يجتمع. (1)
و أكثر
الحيض عشرة أيّام، و أقلّه ثلاثة أيّام، فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا،
الثاني
غسل الحيض
قال: طاب ثراه: و هل
يجتمع مع الحبل؟ فيه روايات، أشهرها أنّه لا يجتمع.
أقول: هنا
روايات، و نحسبها أقوال.
(ألف):
الاجتماع. و هو في صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى
الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيام، أ تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة[1].
و في
معناها: روايات أخر صحاح[2]، و هو مذهب الصدوق [3]،
[3]
المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض و المستحاضة و النفساء، و رؤيتهن الدم و غسلهن.
ص 16، س 6، قال: «و إذا رأت الحبلى الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض».
و في
الفقيه: ج 1، ص 51، باب 20 غسل الحيض و النفاس، ذيل حديث 6، قال: «و الحبلى إذا
رأت الدم تركت الصلاة، فإن الحبلى ربما قذفت الدم».
[1]
التهذيب: ج 1 ص 387 باب 19 الحيض و الاستحاضة و النفاس من الزيادات، حديث 16.
[2]
التهذيب: ج 1، ص 387، باب 19 الحيض و الاستحاضة و النفاس، من الزيادات.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 152