responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152

[الثاني غسل الحيض و النظر فيه و في أحكامه]

الثاني غسل الحيض و النظر فيه و في أحكامه

[أما الحيض]

و هو في الأغلب دم أسود أو أحمر، غليظ حارّ له دفع، فان اشتبه بالعذرة، حكم لها بتطوّق القطنة.

و لا حيض مع سن اليأس و لا مع الصغر.

و هل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنّه لا يجتمع. (1)

و أكثر الحيض عشرة أيّام، و أقلّه ثلاثة أيّام، فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا،


الثاني غسل الحيض

قال: طاب ثراه: و هل يجتمع مع الحبل؟ فيه روايات، أشهرها أنّه لا يجتمع.

أقول: هنا روايات، و نحسبها أقوال.

(ألف): الاجتماع. و هو في صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيام، أ تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة [1].

و في معناها: روايات أخر صحاح [2]، و هو مذهب الصدوق [3]،


[3] المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض و المستحاضة و النفساء، و رؤيتهن الدم و غسلهن. ص 16، س 6، قال: «و إذا رأت الحبلى الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض».

و في الفقيه: ج 1، ص 51، باب 20 غسل الحيض و النفاس، ذيل حديث 6، قال: «و الحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة، فإن الحبلى ربما قذفت الدم».


[1] التهذيب: ج 1 ص 387 باب 19 الحيض و الاستحاضة و النفاس من الزيادات، حديث 16.

[2] التهذيب: ج 1، ص 387، باب 19 الحيض و الاستحاضة و النفاس، من الزيادات.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست