responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 149

..........


و هي ثلاثة:

(ألف): أن يتدفّق بدفعات.

(ب): أن يتلذّذ بخروجه، و تنكسر الشهوة عقيبه.

(ج): أن يكون له رائحة الكشّ [1] و ليست الأخيرة مطّردة في كلّ إنسان، فيكون له رائحة العجين. فان حصل واحدة من هذه وجب الغسل. و لو تجرّد عن جميعها لم يجب مع الاشتباه.

فروع (ألف): لو أحسّ بانتقال المني من صلبه فأمسك إحليله أو شدّه بخيط، فرجع أو انحصر و لم يخرج لم يجب الغسل، و إن تلذّذ. و لو خرج بعد ذلك متثاقلا وجب الغسل.

(ب): لو احتلم انه جامع و استيقظ و لم يجد شيئا، لم يجب الغسل. و لو وجد على جسده أو ثوبه المختصّ به منيّا، وجب الغسل و إن لم يذكر شيئا.

(ج): لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك، فلو احتلمت، أو حصل لها بمباشرة يدها، أو عبث بها الزوج تلذّذ و فتور، وجب الغسل إن خرج المني، و لا يكفي انتقاله من الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج، كما قلنا في الرجل، لأنّ أمّ سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول اللّه: إن اللّه لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت؟ فقال (صلّى اللّه عليه و آله): نعم إذا رأت الماء [2].

و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: أتت نساء إلى بعض نساء النبي


[1] الكشّ: الكشك، و منه حديث المني. و له رائحة الكشّ. مجمع البحرين، ج 4، ص 152.

[2] التذكرة: كتاب الطهارة، في الفرع السادس من السبب الأول (و هو الانزال) من الباب الثالث (في الغسل) ص 23، س 16، و في سنن الدارمي: ج 1، ص 195، كتاب الصلاة و الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، مع اختلاف في العبارة، و في عوالي اللئالي: ج 3، ص 30، حديث 80، مع اختلاف يسير في العبارة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست