اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 149
..........
و هي ثلاثة:
(ألف): أن
يتدفّق بدفعات.
(ب): أن
يتلذّذ بخروجه، و تنكسر الشهوة عقيبه.
(ج): أن
يكون له رائحة الكشّ [1] و ليست الأخيرة مطّردة في كلّ إنسان، فيكون له رائحة
العجين. فان حصل واحدة من هذه وجب الغسل. و لو تجرّد عن جميعها لم يجب مع
الاشتباه.
فروع (ألف): لو
أحسّ بانتقال المني من صلبه فأمسك إحليله أو شدّه بخيط، فرجع أو انحصر و لم يخرج
لم يجب الغسل، و إن تلذّذ. و لو خرج بعد ذلك متثاقلا وجب الغسل.
(ب): لو
احتلم انه جامع و استيقظ و لم يجد شيئا، لم يجب الغسل. و لو وجد على جسده أو ثوبه
المختصّ به منيّا، وجب الغسل و إن لم يذكر شيئا.
(ج): لا فرق
بين الرجل و المرأة في ذلك، فلو احتلمت، أو حصل لها بمباشرة يدها، أو عبث بها
الزوج تلذّذ و فتور، وجب الغسل إن خرج المني، و لا يكفي انتقاله من الترائب ما لم
يخرج إلى ظاهر الفرج، كما قلنا في الرجل، لأنّ أمّ سليم امرأة أبي طلحة قالت يا
رسول اللّه: إن اللّه لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت؟ فقال
(صلّى اللّه عليه و آله): نعم إذا رأت الماء [2].
و روي عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: أتت نساء إلى بعض نساء النبي
[1]
الكشّ: الكشك، و منه حديث المني. و له رائحة الكشّ. مجمع البحرين، ج 4، ص 152.
[2]
التذكرة: كتاب الطهارة، في الفرع السادس من السبب الأول (و هو الانزال) من الباب
الثالث (في الغسل) ص 23، س 16، و في سنن الدارمي: ج 1، ص 195، كتاب الصلاة و
الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، مع اختلاف في العبارة، و في
عوالي اللئالي: ج 3، ص 30، حديث 80، مع اختلاف يسير في العبارة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 149