اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 148
..........
(ب): لو أولج الخنثى في فرج امرأة، فلا شيء على الخنثى، لجواز كونه زائدا، و كذا
المرأة، فلا شيء عليها، و احتمل العلّامة الوجوب[1].
(ج): لو
أولج الخنثى في فرج الغلام، وجب الغسل عند العلّامة[2]. و على
الاحتمال لا يجب عليهما، لجواز كونه زائدا، و هو اختيار المصنّف[3].
(د): لو
أولج الخنثى في فرج خنثى، لم يجب الغسل عليهما، لاحتمال أن يكونا زائدين، و احتمل
العلّامة الوجوب[4].
(ه): لو
أولج الصبي أو وطئت الصبيّة، هل يتعلّق بهما حكم الجنابة؟ قال المصنّف: نعم، بمعنى
أنّه يمنع من المساجد، و مسّ الكتابة و الصلاة تطوّعا إلّا مع الغسل[5] و اختاره
العلّامة [6] و اكتفى بالغسل المتقدّم، و الأحوط إعادته.
الثاني: يتعلّق
وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر الّتي تقارنه الشّهوة و فتور الجسد، و إن لم يكن
هناك جماع. و الأصل فيه قوله (عليه السلام): «إنّما الماء من الماء» [7] فان خرج
منه ما تيقّن كونه منيّا وجب الغسل، و إن اشتبه اعتبر بخواصه،
[6]
التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع، في الفرع الثامن من فروع الجماع، ص
23، س 43- 44 قال قدّس سرّه: «و يجب عليهما الغسل بعد البلوغ، و في الاكتفاء
بالغسل الأول عنه اشكال، أقربه ذلك».
[7] صحيح
مسلم: كتاب الحيض، باب 21، باب انما الماء من الماء، حديث 80 و 81، و سنن ابن
ماجه:
ج 1، ص
199، كتاب الطهارة و سننها، باب 110، الماء من الماء، حديث 607، و سنن الدارمي: ج
1، ص 194، كتاب الصلاة و الطهارة، باب الماء من الماء.
[1]
التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع
الجماع، ص 23، س 39.
[2]
التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع
الجماع، ص 23، س 39.