responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 148

..........


(ب): لو أولج الخنثى في فرج امرأة، فلا شي‌ء على الخنثى، لجواز كونه زائدا، و كذا المرأة، فلا شي‌ء عليها، و احتمل العلّامة الوجوب [1].

(ج): لو أولج الخنثى في فرج الغلام، وجب الغسل عند العلّامة [2]. و على الاحتمال لا يجب عليهما، لجواز كونه زائدا، و هو اختيار المصنّف [3].

(د): لو أولج الخنثى في فرج خنثى، لم يجب الغسل عليهما، لاحتمال أن يكونا زائدين، و احتمل العلّامة الوجوب [4].

(ه‌): لو أولج الصبي أو وطئت الصبيّة، هل يتعلّق بهما حكم الجنابة؟ قال المصنّف: نعم، بمعنى أنّه يمنع من المساجد، و مسّ الكتابة و الصلاة تطوّعا إلّا مع الغسل [5] و اختاره العلّامة [6] و اكتفى بالغسل المتقدّم، و الأحوط إعادته.

الثاني: يتعلّق وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر الّتي تقارنه الشّهوة و فتور الجسد، و إن لم يكن هناك جماع. و الأصل فيه قوله (عليه السلام): «إنّما الماء من الماء» [7] فان خرج منه ما تيقّن كونه منيّا وجب الغسل، و إن اشتبه اعتبر بخواصه،


[6] التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع، في الفرع الثامن من فروع الجماع، ص 23، س 43- 44 قال قدّس سرّه: «و يجب عليهما الغسل بعد البلوغ، و في الاكتفاء بالغسل الأول عنه اشكال، أقربه ذلك».

[7] صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب 21، باب انما الماء من الماء، حديث 80 و 81، و سنن ابن ماجه:

ج 1، ص 199، كتاب الطهارة و سننها، باب 110، الماء من الماء، حديث 607، و سنن الدارمي: ج 1، ص 194، كتاب الصلاة و الطهارة، باب الماء من الماء.


[1] التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع، ص 23، س 39.

[2] التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع، ص 23، س 39.

[3] الظاهر استظهاره مما نقلناه آنفا.

[4] التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع، ص 23، س 39.

[5] المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثالث من فروع الجماع، ص 48، س 18.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست