responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 147

..........


تحقيقه: أنّ فرج المرأة ثلاث طبقات.

(ألف): السفلى، و هو مدخل الذّكر و مخرج الولد و الحيض و المني.

(ب): أعلى منه ثقبة مثل الإحليل للذكر، تكون منه البول.

(ج): فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك، و هو الّذي يقطع، و هو موضع الختان من المرأة.

فإذا أولج الرّجل ذكره في فرج المرأة، فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها، لأنّ بينهما فاصلا، أعني ثقبة البول التي هي شبه الإحليل. لكن يكون موضع الختان منه محاذيا لموضع الختان منها. فيقال: التقيا، بمعنى تحاذيا.

فروع (ألف): لو أولج الرّجل في فرج خنثى مشكل، فإن أولج في دبره وجب الغسل.

و ان أولج في قبله، قال المصنّف: لم يجب [1]، لجواز كونه رجلا، فيكون ذلك عضوا زائدا من بدنه، فهو كالتفخيذ لا يجب الغسل فيه إلّا مع الإنزال.

و قال العلّامة: و لو قيل بالوجوب كان وجها، لقوله (عليه السلام): «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، و لوجوب الحدّ به [1].

و فيهما منع. و ظاهر فخر المحقّقين عدم وجوب الحدّ، و الأحوط وجوب الغسل دون الحدّ، لبناء الحدّ على التخفيف و الاحتياط.


[1] المعتبر: كتاب الطهارة، ص 48، س 16، و لفظه: «لو أولج في فرج خنثى مشكل، أو أولج الخنثى ذكره، فلا غسل لاحتمال كونه زيادة لا فرجا».


[1] التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع، ص 23، س 39.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست